responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 462
المعارضة: بأنّ خبر إبراهيم وإن كان معتبراً؛ لأنّ جعفر بن محمّد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثّق لدى الرجاليين، لكنّه ثقة؛ لكونه من رجال كامل الزيارات، إلّا أنّ الصحيح أن يقال:
إنّه لا معارضة في البين؛ لأنّ مفاد خبر إبراهيم المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها، وأمّا إذا أحرم من المحاذاة رأساً فلا يشمله المنع [1]).
ولكنه اختار جواز الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة فقط؛ دون محاذاة غيرها من المواقيت تبعاً لما ذكره السيد الحكيم قدس سره من: «إنّ الرواية [رواية ابن سنان‌] قد اشتملت على قيود متعدّدة في كلام الإمام عليه السلام، منها: الإقامة بالمدينة شهراً. ومنها: أنّه كان يريد الحجّ في هذه الإقامة. ودعوى فهم المثالية بعيدة في القيود المذكورة في شرط القضيّة الشرطية.
نعم، لو كانت مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى ذلك» [2]).
وأضاف عليه السيد الخوئي قدس سره: «بل يمكن أن يقال: بأنّ حذاء مسجد الشجرة له خصوصية، وهي أنّ السنّة في الإحرام منه أن يفرض الحجّ في المسجد ويؤخّر التلبية إلى البيداء، وهذه الخصوصية غير ثابتةٍ لسائر المواقيت. فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة إنّما هو لخصوصية لمسجد الشجرة، فلا يمكن التعدّي إلى غيره ولا إلى غير الخصوصيات المذكورة في النصّ» [3]).
وبناءً على القول بجواز الإحرام من المحاذاة، لو حاذى ميقاتين في الطريق فهل يجوز أن يحرم من محاذاة أبعدهما عن مكّة أو لا بد وأن يحرم من أقربهما؟
اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك على أقوال فظاهر كلمات بعض المتقدّمين، وصريح بعض آخر منهم من لزوم الإحرام من أقرب المواقيت إلى المحرم الذي هو أبعد المواقيت عن مكّة غالباً.
وقال العلّامة الحلّي: «يحرم بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكّة، فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 369.
[2] مستمسك العروة 11: 275- 276.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 302.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست