responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 461
المواقيت في غير أهلها بمن أتاها- بما رواه الكليني، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء» [1]).
ورواه الصدوق أيضاً بنقل آخر [2]).
والخبر وإن كان وارداً في محاذاة مسجد الشجرة إلّا أنّه يقال: لا خصوصية له، فيتعدّى منه إلى محاذاة سائر المواقيت [3]).
وذهب جماعة إلى لزوم الإحرام من المواقيت مطلقاً [4]؛ لمعارضة الخبر المتقدم مع خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام- يعني الإحرام من الشجرة- وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة» [5]) والدالّ على لزوم الإحرام من الشجرة، والمؤيّد بمرسلة الكليني؛ فإنّه بعد ما روى صحيح ابن سنان قال: وفي رواية:
«يحرم من الشجرة، ثمّ يأخذ أيّ طريق شاء» [6]، وقد استدلّ بها الفاضل الهندي حيث قال: «لا ريب أنّ الاحتياط الإحرام من الميقات ما أمكن، خصوصاً وقال الكليني- بعد ما مرّ من صحيح ابن سنان-: وفي رواية: «يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أيّ طريق شاء»» [7]).
واجيب عنه بأنّ الروايتين- لضعفهما وهجر الفقهاء لهما- لا تصلحان لمعارضة الصحيحة، سيّما مع اعتضادها بالأصل ونفي الحرج في الشريعة والشهرة العظيمة في الجملة [8])، مضافاً إلى إمكان حمل خبر إبراهيم بن عبد الحميد على الكراهة [9]).
وقد ذكر السيد الخوئي في رفع‌
[1] الكافي 4: 321، ح 9.
[2] الفقيه 2: 307، ح 2532.
[3] جواهر الكلام 18: 117.
[4] انظر: الذخيرة: 577. الحدائق 14: 451- 453.
[5] الوسائل 11: 318- 319، ب 8 من المواقيت، ح 1.
[6] الكافي 4: 321، ذيل الحديث 9. الوسائل 11: 318، ب 7 من المواقيت، ح 2.
[7] كشف اللثام 5: 224.
[8] انظر: الرياض 6: 194. مستند الشيعة 11: 188. جواهر الكلام 18: 117. مستمسك العروة 11: 275.
[9] انظر: جواهر الكلام 18: 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست