responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 454
وأجاب بعضهم- كالسيد الخوئي- بأنّ المراد هو الأوّل؛ للانصراف، لأنّه المعروف والمشهور، وهو صاحب كتاب. وأمّا الثاني فليس له كتاب، وليس بمعروف، حتى أنّ الشيخ الطوسي لم يذكره [1]).
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمّار الدالّة على أنّ الصادق عليه السلام أحرم من ذات عرق بالحجّ [2]).
ويظهر من بعض الروايات الواردة في حدّ العقيق ما يكون مخالفاً لما مرّ، تارة من حيث المبدأ، واخرى من حيث المنتهى، ففي بعض الروايات أنّ أوّل العقيق قبل المسلخ، كرواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أوّل العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا، بريدان» [3]). ونحو ما تقدّم في صحيح عمر بن يزيد: «وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين، ما بين بريد البعث إلى غمرة» [4]). وبريد البعث قبل المسلخ، كما في رواية معاوية بن عمّار.
واجيب تارة بأنّه خلاف الإجماع [5]، واخرى بأنّ هذه الروايات لا تدلّ إلّا على إطلاق اسم العقيق على ما قبل المسلخ، أعني بريد البعث، وذلك أعمّ من كونه من الميقات؛ لإمكان اختصاص الميقات بموضع خاصّ من وادي العقيق [6]). ويؤكّد ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمّار الاخرى من أنّ الميقات بطن العقيق، فيعلم أنّ تمام وادي العقيق ليس بميقات، وإنّما الميقات بطنه، فتكون هذه الصحيحة مقيِّدة لإطلاق ما دلّ على أنّ وادي العقيق ميقات، كما قد يؤيّده نفس التسمية بالمسلخ باعتبار تجرّد الحاج وتسلّخه من الثياب للإحرام [7]). هذا مضافاً إلى أنّ الإحرام من المسلخ مقتضى أصالة
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 347- 348.
[2] الوسائل 11: 303- 304، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 8. وقد ورد فيها عن أبي الحسن قدس سره: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ».
[3] الوسائل 11: 312، ب 2 من المواقيت، ح 2.
[4] الوسائل 11: 309، ب 1 من المواقيت، ح 6.
[5] مستند الشيعة 11: 170- 171. مستمسك العروة الوثقى 11: 261.
[6] مستند الشيعة 11: 170- 171. المعتمد في شرح المناسك 3: 291- 292.
[7] المعتمد في شرح المناسك 3: 292.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست