responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 453
اللَّه عليه السلام: «ووقّت [صلى الله عليه وآله وسلم‌] لأهل نجد العقيق، وما أنجدت» [1]).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«ووقّت [صلى الله عليه وآله وسلم‌] لأهل النجد العقيق» [2]).
نعم، ورد في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث إلى غمرة، ووقّت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل»» ، وقد حمله بعض الفقهاء على التقيّة؛ لموافقته روايات سائر المذاهب، أو على أنّه يمكن أن يكون لأهل نجد طريقان، يمرّ أحدهما بالعقيق، والآخر يمرّ بقرن المنازل [4]، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بأهل نجد فيه أهل الطائف، وفي تلك النصوص أهل العراق؛ إذ قد يكون نجدان [5]).
والمعروف أنّ العقيق أوّله من جانب العراق المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ويقدّر بعد آخره عن مكّة المكرّمة بحوالي أربعة وتسعين كيلومتراً [6]، فيجوز الإحرام من جميع تلك المواضع اختياراً، كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء [7]). وهو المشهور بينهم [8]) بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، أو عدم الخلاف فيه [9]).
نعم، في المقنع والهداية: «ولا يؤخّر الإحرام إلى آخر الوقت إلّا من علّة، وأوّله أفضل» [10]).
وقال الشيخ الطوسي في النهاية:
«العقيق، وله ثلاثة أوقات: أولها المسلخ، وهو أفضلها، ولا ينبغي أن يؤخّر الإنسان الإحرام منه إلّا عند الضرورة. وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة والتقيّة» [11]). وظاهرهما المنع من التأخير اختياراً، ولعلّ وجهه ظهور بعض الأخبار في ذلك كما ستأتي.
ويدلّ على المشهور روايات:
منها: مرسلة الصدوق: قال الصادق عليه السلام:
«وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل» [12]، ولكن لضعفها بالإرسال لا يمكن الاستدلال بها [13]).
ومنها: خبر أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق» [14]).
واعترض عليه بأنّ الراوي عن أبي بصير هنا عمّار بن مروان، وهو مردّد بين اليشكري الثقة وبين الكلبي غير الثقة.

[1] الوسائل 11: 307، ب 1 من المواقيت، ح 1.
[2] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 3.
[3] الوسائل 11: 309، ب 1 من المواقيت، ح 6.
[4] مجمع الفائدة 6: 180- 181. المدارك 7: 222. الذخيرة 576. الحدائق 14: 439. المعتمد في شرح المناسك 3: 290.
[5] مجمع الفائدة 6: 181.
[6] انظر: موجز أحكام الحجّ: 37.
[7] انظر: المصادر السابقة.
[8] كفاية الأحكام 1: 290. مستند الشيعة 11: 171. العروة الوثقى 4: 633.
[9] الخلاف 2: 283، م 58، الغنية: 154. مستند الشيعة 11: 170- 171. مستمسك العروة 11: 260- 264.
[10] المقنع: 218. الهداية: 218.
[11] النهاية: 210.
[12] الفقيه 2: 304، ح 2526.
[13] معتمد العروة الوثقى 2: 347.
[14] الوسائل 11: 313، ب 2 من المواقيت، ح 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست