responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 446
ما تيسّر لك من يوم التروية» [1]).
3- وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب إتيان الإحرام بعد صلاتي الظهر والعصر معاً [2]).
واستدلّ [3] لهذا القول بأنّ المسجد الحرام أفضل من غيره من البقاع، فاستحب الصلاة فيه، مع أنّ المستحب إيقاع الإحرام عقيب الفريضة.
وبما مرّ في خبر معاوية بن عمّار، بضميمة أنّ المراد من المكتوبة هو جنس الفريضة، فيعمّ العصر أيضاً.
وقد أورد عليه الفاضل الهندي [4]) بوضوح ضعف الدليلين، ووجهه- كما ذكر المحقّق النجفي- عدم اقتضاء الدليل الأوّل استحباب إيقاع الإحرام بعد الفريضتين، ولا الثاني، بل لعلّ ظاهر «المكتوبة» فيه صلاة الظهر [5]).
ولعلّ نظر أصحاب هذا القول استحباب إيقاع صلاة العصر في المسجد الحرام مجتمعة مع الظهر قبل الذهاب إلى منى، وحيث يستحب إيقاع الإحرام بعد المكتوبة، فذكروا إيقاعه بعد أداء الفرضين، فليس هذا قولًا آخر غير القول الأوّل.
4- وفصّل بعض الفقهاء بين الإمام- أي أمير الحاج [6])- وغيره، فيستحب لغير الإمام إيقاع الإحرام بعد صلاة الظهر، أمّا الإمام فيحرم قبل الظهر ليصلّي الفريضة بمنى، قال الشيخ: «لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، ولا بأس أن يتقدّمه صاحب الأعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيّام، فأمّا
[1] الوسائل 12: 409، ب 52 من الإحرام، ح 2.
[2] قال ابن الجنيد: «إنّ الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر» انظر: المختلف 4: 238.
وقال الشيخ الطوسي في موضع من النهاية (247): «إذا أراد الإنسان أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين».
وقال ابن البراج (المهذب 1: 244): «يجلس إلى زوال الشمس، فإذا زالت صلّى ستّ ركعات أو ركعتين- كما قدّمناه- ويصلّي فريضتي الظهر والعصر إن تمكّن من ذلك، وإلّا صلّى الظهر ... ثمّ عقد النية للإحرام بالحجّ».
وإلى ذلك ذهب أيضاً ابن حمزة والعلّامة الحلّي في بعض كتبه والشهيد الأوّل. الوسيلة: 177. التذكرة 8: 161. المنتهى 2: 714. الدروس 1: 415.
[3] انظر: المختلف 4: 238. التذكرة 8: 161.
[4] كشف اللثام 6: 44.
[5] جواهر الكلام 19: 4.
[6] انظر: المدارك 7: 388. الرياض 6: 357.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست