responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 445
قال الشيخ المفيد: «فإذا أتى منى فليقل ... ثمّ يصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ولا بأس أن يصلّي بغيرها إن لم يقدر ليدرك الناس بعرفات» [1]، لكنّه قال قبل ذلك:
«فإذا كان يوم التروية ... يلبس ثوبيه، يأتي المسجد الحرام حافياً وعليه السكينة والوقار فليطف اسبوعاً إن شاء، ثمّ ليصلّ ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم عليه وآله السلام، ثمّ ليقعد حتّى تزول الشمس، فإذا زالت فليصلّ ستّ ركعات، ثمّ ليصلّ المكتوبة ... ثمّ ليلبّ حين ينهض به بعيره ويستوي به قائماً، وإن كان ماشياً فليلبّ من عند الحجر الأسود» [2]).
وقال السيد المرتضى: «فإذا كان يوم التروية فليغتسل وينشئ الإحرام من المسجد ويلبّي، ثمّ يمضي إلى منى فليصلّ فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ويغدو إلى عرفات» [3]).
واستدلّ لذلك بالأخبار الدالّة على إقامة صلاة ظهر يوم التروية بمنى [4]، كخبر عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام:
«فإذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام، وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى ...» [5]).
وكصحيح معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا انتهيت إلى منى فقل:
وذكر دعاء وقال: ثمّ تصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك، وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر، ثمّ تدركهم بعرفات ...» [6]).
وما روي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ...
ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت، وتقول: لبيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك، فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلّا فمتى‌
[1] المقنعة: 408.
[2] المقنعة: 407.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 68.
[4] انظر: المختلف 4: 238. كشف اللثام 6: 44.
[5] الوسائل 12: 397، ب 46 من الإحرام، ح 2.
[6] الوسائل 13: 524- 525، ب 4 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست