responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 447
ما زاد عليه فإنّه لا يجوز على كلّ حال ...
إلّا أنّ هذا الحكم يختصّ بمن عدا الإمام من الناس، فأمّا الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلّي الظهر والعصر يوم التروية إلّا بمنى» [1]).
وذكر العلّامة الحلّي [2]): أنّ مراد الشيخ بعدم الجواز شدّة الاستحباب، بينما فهم المحدّث البحراني من كلامه الوجوب حقيقة؛ لمساعدة الأخبار عليه [3]).
وقد ذهب إلى التفصيل المذكور ابن حمزة والعلّامة في المختلف وثاني الشهيدين والفاضل الهندي والمحقّق النجفي [4]). ومبنى هذا التفصيل ما جاء في جملة من الروايات بأنّ الإمام يصلّي الظهر بمنى [5]).
ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام» [6]).
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية إلّا بمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس» [7]).
وظاهر بعض هذه الأخبار وإن كان الوجوب إلّا أنّ الأكثر حملها على الاستحباب [8]). لقرائن داخلية وخارجية فيها تشهد بارادة الاستحباب أو انّه من شئون أمارته للحجّ وليس فضيلة في إحرامه بالعنوان الأولي.
وقد حاول السيد العاملي الجمع بين الأخبار المطلقة بالحمل على التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها. أمّا الإمام فيستحب له التقدّم وإيقاع الفرضين بمنى [9]).
5- وفصّل السيد اليزدي بين حجّ التمتّع‌
[1] التهذيب 5: 175، ذيل الحديث 586، 587.
[2] المنتهى 11: 25.
[3] الحدائق 16: 354.
[4] الوسيلة: 176- 177. المختلف 4: 238. المسالك 2: 271. كشف اللثام 6: 43. جواهر الكلام 19: 5- 6.
[5] انظر: كشف اللثام 6: 45. جواهر الكلام 19: 6.
[6] الوسائل 13: 524، ب 4 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ح 3.
[7] الوسائل 13: 523، ب 4 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ح 1.
[8] انظر: مستند الشيعة 12: 209.
[9] انظر: المدارك 7: 388. وكذا المفاتيح 1: 343. الحدائق 16: 351، 352. مستند الشيعة 12: 209.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست