responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 409
وإليه ذهب بعض آخر من الفقهاء أيضاً [1]).
وظاهرهم عدم اعتبارهما مع الفصل، فلو نوى الإحرام ثمّ لبّى لم يصحّ، ويحتمل أن يكون المراد من المقارنة الانضمام، فلو نوى الإحرام لم يصحّ إحرامه حتى يلبّي، فإن لبّى بعد ذلك صحّ إحرامه. وهذا المعنى وإن كان بعيداً عن معنى المقارنة إلّا أنّه غير بعيد من عبارات من نسب إليهم اعتبار المقارنة كابن إدريس وغيره.
وعلى‌ كلّ حال، فقد خلت كلمات البعض عن ذكر الشرط المذكور، فيما صرّح أكثر الفقهاء بنفيها وجواز تأخير التلبية عن النيّة، منهم الشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي والأردبيلي والسيد العاملي والبحراني والمحقّق النجفي وغيرهم [2]،
[1] الوسيلة: 161، حيث قال: «إذا نوى ولم يلبّ أو لبّى ولم ينو لم يصح [إحرامه‌]». الجامع للشرائع: 180. رسائل المحقق الكركي 2: 153، فإنّه قال: «الإخلال بمقارنة النية للتلبية مبطل كتكبيرة الصلاة». كاشف الغطاء 4: 526، حيث قال: «الأحوط أن يقرن التلبية بنية الإحرام». وانظر: المسالك 2: 234، حيث مال إليه. الرياض 6: 241، حيث احتاط فيه. العروة الوثقى 4: 667، م 16، تعليقة السيد الخميني، قال: «لا يترك الاحتياط بالمقارنة وإن كانت النية لا تنفك عنها، لكن لا يؤخّر التلبية عن محلّ التحريم، أي الميقات». معتمد العروة الوثقى 2: 537. تعاليق مبسوطة 9: 286.
[2] التهذيب 5: 84، ذيل الحديث 279. مجمع الفائدة 6: 201، فإنّه قال: «الظاهر عدم وجوب مقارنة النية لأحدهما على تقدير وجوبها». المدارك 7: 263، حيث قال: «ينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه». الحدائق 15: 41. الذخيرة: 578. المفاتيح 1: 313. جواهر الكلام 18: 219.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست