responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 410
كما نسب ذلك إلى المشهور أيضاً [1]، بل نسبه بعضهم إلى ظاهر معظم الأصحاب، بل جميعهم [2]).
وصرّح الشهيد الثاني والسيد العاملي بأنّ كثيراً من الفقهاء لم يعتبر المقارنة [3]).
وقال السيد اليزدي أيضاً: «لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وإن كان أحوط، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى» [4]، ووافقه عليه أكثر المعلّقين.
وقد دلّ على جواز ذلك جملة من الأخبار [5]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار الوارد في ذيلها: «ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثمّ قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ» [6]).
ومنها: صحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج والحلبي جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي‌ بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّ» [7]).
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان حيث قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلبّ حتى يأتي البيداء» [8]، إلى غيرها من النصوص.
قال السيد العاملي- بعد نقل الأخبار المتقدّمة-: « [إنّ‌] هذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام ...
بل [ظاهر بعضها] الاستحباب» [9]، وصرّح بذلك غيره أيضاً [10]).
ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة لهذا البحث؛ لأنّ النيّة باقية ارتكازاً إلى حين التلبية ما لم يرجع عنها المكلّف فينعقد بها الإحرام، إلّا أن يقال بأنّ النيّة هي الإخطار وإحضار في القلب، كما أشار إليه المحقّق النجفي، فإنّه قال: «إنّ ذلك واضح الثمرة بناءً على أنّ النيّة هي الإخطار، أمّا بناءً على الداعي- كما هو التحقيق- فلا ثمرة غالباً؛ ضرورة عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الإحرام» [11]).
هذا، ولكنّ السيّد الحكيم استشكل فيه، فذهب إلى عدم الفرق في ذلك بين أن تكون النيّة هي الإخطار أو الداعي، بناءً على مبناه في حقيقة الإحرام، فإنّه قال:
«إنّ المراد من قصد عقد الإحرام بها إن كان إنشاء الإحرام حين التلبية فهو الحاصل أيضاً بناءً على الإخطار، وإن كان تصوّر عقد الإحرام فلا يفيد في إنشاء
[1] انظر: مستند الشيعة 11: 310. مستمسك العروة 11: 403.
[2] جواهر الكلام 18: 219.
[3] الروضة 2: 230. المدارك 7: 263.
[4] العروة الوثقى 4: 667، م 16.
[5] الحدائق 15: 44. مستند الشيعة 11: 310.
[6] الوسائل 12: 340، 341، ب 16 من الإحرام، ح 1.
[7] الوسائل 12: 373، ب 35 من الإحرام، ح 3.
[8] الوسائل 12: 370، ب 34 من الإحرام، ح 5.
[9] المدارك 7: 265.
[10] الحدائق 15: 44. مستند الشيعة 11: 311.
[11] جواهر الكلام 18: 222.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست