responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 408
وحينئذٍ بناءً على لزوم النية مستقلّاً في كلّ جزء من أجزاء الإحرام وأفعال الحجّ تجب أيضاً في التلبية، ولكن «الظاهر الاكتفاء فيها بنية الإحرام، مستدامة كسائر الأجزاء المرتبطة؛ لأنّها من التوابع، والأحوط أن ينوي التلبيات الأربع بعد إحرام عمرة التمتّع أو حجّه، أو قسيميه أو العمرة المفردة لوجه اللَّه، [وبذلك‌] فقد بان أنّه لا تجب النيّة من أصلها، ولا تلزم قيودها، ولا يفسد تركها عمداً ولا سهواً، ويغني استدامة نيّة الإحرام عنها، فإن لم يستدم نيّة الإحرام وجبت نيّتها» [1]).
وكذا أنكر المحقّق النراقي لزوم النيّة استقلالًا للتلبية، مستشهداً لذلك بعدم لزوم النيّة في تكبيرة الإحرام سوى نيّة الصلاة [2]).
ووافقهم على ذلك المحقّق النجفي، حيث ناقش في كلام الشهيدين فقال: إنّه «خلاف ظاهر النصّ والفتوى؛ ضرورة اقتصارهما في بيان كيفيّة الإحرام على ذكر نيّته، وأن يقول: لبّيك، ولبس الثوبين، وإن كان هو سهلًا على الداعي، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل جميع ذلك» [3]).
2- مقارنة النية للتلبية:
هل يشترط في التلبية مقارنتها مع نيّة الإحرام، أو يجوز له تأخيرها عنها وعن لبس الثوبين؟
ذهب جماعة من الفقهاء إلى اعتبار مقارنة التلبية للنيّة، كما في مقارنة التحريمة لنيّة الصلاة، وهو ظاهر الحلّي أيضاً، حيث نزّلها منزلة التحريمة في الصلاة [4]، وجعلها بعض الفقهاء مقارنة لشدّ الإزار [5]، وبه قطع الشهيد في اللمعة [6]، إلّا أنّ ظاهر كلامه في الدروس التوقّف في ذلك، حيث قال: «الثالث:
مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخّرن عنها أو تقدّمن لم ينعقد، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها» [7]،
[1] كشف الغطاء 4: 527.
[2] مستند الشيعة 11: 260.
[3] جواهر الكلام 18: 223.
[4] السرائر 1: 536.
[5] انظر: الدروس 1: 347.
[6] اللمعة: 68، قال: «تجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارب بها لبيك اللهم لبيك ...».
[7] الدروس 1: 347.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست