responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 400
أيضاً: «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير» [1]).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام، قال: «تقلّدها نعلًا خَلِقاً قد صلّيت فيها، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية» [2]، وغير ذلك من النصوص، وهي- لا سيّما الأخير منها- واضحة الدلالة على ما ذهب إليه المشهور من التخيير وانّ الاشعار أو التقليد بمنزلة التلبية [3]).
ثمّ إنّ المحقّق الحلّي والعلّامة صرّحا بأنّه بأيّهما بدأ كان الآخر مستحباً [4]، فإن بدأ بالتلبية انعقد إحرامه وكان الإشعار والتقليد مستحباً، وكذا العكس، ونسبه الفيض الكاشاني في المفاتيح إلى المشهور [5]).
ولكن اعترف بعض الفقهاء بعدم العثور على رواية تتضمّن ذلك صريحاً، ثمّ قال:
«ولعلّ إطلاق الأمر بكلٍّ من الثلاثة كاف في ذلك» [6]).
واستشكل عليه المحقّق النجفي بأنّ صرف ورود الأمر في كلٍّ من الثلاثة لا يقتضي استحباب الآخر، ولكنه ذكر أنّه يمكن الاستدلال عليه- بعد التسامح- بما دلّ على أنّ التلبية شعار المحرم، وأنّها هي التي أجاب الناس بها نداء إبراهيم عليه السلام وهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وما دلّ على أنّ الإشعار يغفر اللَّه لفاعله بأوّل قطرة منه، مضافاً إلى النصوص التي يمكن استفادة الندب منها في الجملة [7]).
واحتاط السيد اليزدي وغيره استحباباً بضمّ التلبية أيضاً مع اختيار الإشعار أو التقليد [8]).
ثمّ إنّ ما تقدّم كان في عدم شرطية التلبية في انعقاد إحرام القارن أمّا وجوبها نفسيّاً على القارن فهو المشهور، قال المحقّق النجفي: «إنّ ذلك كلّه لا يدلّ على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته أيضاً من إطلاق الأمر بها، والمراد هنا عقد الإحرام، بمعنى أنّه لا يجب عقده بالأخير بعد عقده بأحدهما [/ التلبية أو الإشعار والتقليد]» [9]).
وقال السيد اليزدي: «الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد الإحرام عليها، فهي واجبة عليه في نفسها» [10]).
ووافقه المعلّقون على العروة إلّا بعضهم حيث استشكل في وجوبها في صورة عدم توقّف انعقاد الإحرام عليها [11]، وجعل بعضهم ذلك موافقاً للاحتياط [12]).

[1] الوسائل 11: 279، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 21.
[2] الوسائل 11: 277، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 11.
[3] مستمسك العروة 11: 397.
[4] الشرائع 1: 246. المنتهى 10: 241.
[5] المفاتيح 1: 313.
[6] المدارك 7: 267. وانظر: جواهر الكلام 18: 226.
[7] جواهر الكلام 18: 226. وكذا استدلّ عليه المحدّث البحراني في الحدائق (15: 54) بصدر رواية فضيل.
[8] العروة الوثقى 4: 666، م 15. تحرير الوسيلة 1: 380، م 9.
[9] جواهر الكلام 18: 227.
[10] العروة الوثقى 4: 666، م 15.
[11] العروة الوثقى 4: 666، م 15، تعليقة الخوئي.
[12] العروة الوثقى 4: 666، م 15، تعليقة الگلبايگاني، الخميني، فإنّه قال: «فيه تأمل، نعم هو الأحوط». تحرير الوسيلة 1: 380، م 9، وقال: «الأحوط مع اختيار الإشعار أو التقليد ضمّ التلبية أيضاً».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست