responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 401
واستدلّ لوجوبها بأحد أمرين:
الأوّل: ما تقدّم من الإطلاقات الآمرة بالتلبية، إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حجّ القران، وحيث إنّ المفروض تحقّق الإحرام بالإشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية بالنسبة إليه نفسياً لا محالة [1]).
وأورد عليه السيد الخوئي بقوله:
«لا يمكن التمسك بالإطلاقات، فإنّ الأخبار الآمرة بالتلبية كلّها في مقام بيان تحقّق الإحرام بذلك، وأنّه أحد الثلاثة، فإذا أشعر أو قلّد فقد حصل الإحرام منه، ومعه لا يبقى مجال وموضوع للتلبية» [2]).
الثاني: الاستدلال بموثّقة يونس، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: «انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك، ثمّ أنِخْها مستقبل القبلة، ثمّ ادخل المسجد فصلّ، ثمّ افرض بعد صلاتك، ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثمّ قل: بسم اللَّه، اللّهم منك ولك، اللّهم تقبّل منّي، ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّ» [3]، فإنّ المفروض في مورد الرواية تحقّق الإحرام بالإشعار، فيكون الأمر بالتلبية ظاهراً في الوجوب النفسي [4]).
وأورد عليه السيد الخوئي أيضاً بأنّه «لا يمكن الاستدلال بها للوجوب؛ لأنّ الموثّقة لو كانت على النحو الذي ذكرناها ورواها الكليني، فالأمر كما ذكرنا، إلّا أنّ الصدوق رواها أيضاً بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثّقة أجنبية عن المقام بالمرّة، ولم يذكر الكليني هذه الزيادة، فقد روى الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب، قال:
«خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ...» [5] فإنّها واردة في العمرة، والإحرام لها يتحقّق بالتلبية فقط لا بالإشعار، وكلامنا في حجّ القران الذي يتحقّق الإحرام له بالإشعار، فالرواية أجنبية عن المقام. وأمّا الإشعار الوارد في الرواية فمحمول على الاستحباب؛
[1] انظر: جواهر الكلام 18: 227. مستمسك العروة 11: 399. معتمد العروة الوثقى 2: 532.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 532.
[3] الوسائل 11: 275، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 2.
[4] انظر: جواهر الكلام 18: 227. معتمد العروة الوثقى 2: 533.
[5] الفقيه 2: 324- 325، ح 2577.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست