responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 399
3- ما ذهب إليه المشهور [1] من التخيير بين عقد الإحرام بالتلبية وبين الإشعار أو التقليد، إلّا أنّ الإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، كما هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي [2] وصريح غير واحد من الفقهاء [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]).
واستدلّ عليه بالنصوص العديدة [5]):
منها: صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، فإذا فعلى‌ شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» [6]).
ومنها: صحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام‌
[1] المدارك 7: 266. وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام (18: 225): «وأمّا القارن فهو بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر الأشهر، بل المشهور». مستمسك العروة 11: 397. وانظر: كشف اللثام 5: 271، حيث نسبه إلى الأكثر.
[2] الناسب هو الحلّي في السرائر 1: 532. المختلف 4: 78. وانظر: المبسوط 1: 315.
[3] الكافي في الفقه: 208. المراسم: 108. الشرائع 1: 245. المنتهى 10: 241. المسالك 3: 235. العروة الوثقى 4: 666، م 15. معتمد العروة الوثقى 2: 529.
[4] المنتهى 10: 227. التذكرة 7: 248. وانظر: الخلاف 2: 289، 290، م 66.
[5] المفاتيح 1: 313. الرياض 6: 241. جواهر الكلام 18: 225.
[6] الوسائل 11: 279، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 20. وهكذا صحيحته الاخرى في 11: 271، ب 11 من أقسام الحجّ، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست