responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 389
ويمكن أن يجمع بينه وبين صحيح الحلبي المتقدّم بحمله على عدم وجدان ثوب غيره ممّا يقوم مقام القباء أي الرداء، وممّا ذكر يظهر أنّه لا مجال لحمل الأمر على الوجوب، بل الأمر في مقام توهّم الحظر أو بلحاظ خصوصيّة القلب والنكس» [1]).
ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروايات عدم جواز لبس القباء على النحو المتعارف، بل لا بدّ من رعاية جهة الشبه بالرداء وحفظ الهيئة المخصوصة [2]). وحينئذٍ لا بد من لبس القباء مقلوباً كما في بعض الروايات أو منكوساً كما في البعض الآخر، وعليه فهل المراد من القلب والنكس شي‌ء واحد أو هما شيئان متغايران حتى يحتاج إلى ترجيح إحدى الطائفتين من الروايات أو التخيير بينهما؟
الظاهر من فتاوى جماعة من الفقهاء أنّ المراد بالقلب هنا جعل ظاهره باطناً كما هو صريح صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
ويشهد له النهي عن إدخال اليدين في يدي القباء الوارد في صحيحة الحلبي المتقدّمة؛ لعدم تصوّر إدخال اليدين في يدي القباء عند نكسه.
قال الشيخ الطوسي: «إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء فليلبسه مقلوباً لا يدخل في يدي القباء، ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلّا إذا لم يجد الإزار» [3]). وتبعه على ذلك ابنا حمزة والبراج والمحقّق في المختصر والعلّامة في الإرشاد [4]).
بينما حاول الحلّي [5] حمل القلب الوارد في الأخبار والفتاوى على إرادة جعل الأعلى من القباء أسفل كما ورد في رواية الحناط، لا أن يجعل ظاهره باطناً وباطنه ظاهراً؛ لأنّه يشبه لبس المخيط وهو حرام عليه، وبذلك أفتى المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد والتذكرة والشهيد [6]).

[1] جامع المدارك 2: 384- 385.
[2] انظر: الحجّ (الگلبايگاني) 1: 313- 314.
[3] النهاية: 218. المبسوط 1: 320.
[4] المهذب 1: 212. الوسيلة: 162. المختصر النافع: 107. الإرشاد 1: 316.
[5] السرائر 1: 543.
[6] الشرائع 1: 246. القواعد 1: 419. التذكرة 7: 244- 244. الدروس 1: 344.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست