responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 388
اللَّه عليه السلام قال: «إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء» [1]). ونحوها روايتا علي بن أبي حمزة وأبي بصير [2]).
ومنها: خبر عمر بن يزيد: «يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه، أو قباءه بعد أن ينكسه» [3]).
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه» [4]).
ومنها: رواية الحنّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه» [5]). ونحوها رواية جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [6]).
وهل يكون لبسه مقلوباً بدلًا عن ثوب الإحرام فيكون واجباً أو انّه ترخيص في لبس المخيط؟ قولان ذهب إلى الأوّل منهما بعض الفقهاء [7]).
قال الشهيد الثاني: «المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب؛ لأنّه بدل عن الواجب وعملًا بظاهر الأمر في النصوص» [8]). وهو ظاهر فتاوى بعض الفقهاء المعاصرين [9] واختار بعض آخر الأوّل.
قال: «الذي يظهر من أخبار الباب أنّ لبس القباء مقلوباً ليس من باب البدليّة من ثوبي الإحرام، بل النظر إلى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الإحرام، فلا يناسب ذكره في المقام، والشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين، فإنّ لبس النعلين لا مدخليّة له في الإحرام ... وعلى هذا فيدور الأمر مدار الاضطرار العرفي المجتمع مع وجدان الإزار وفقدان الرداء كما يظهر من الصحيح أعني صحيح عمر بن يزيد المذكور،
[1] الوسائل 12: 486، ب 44 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 12: 487، ب 44 من تروك الإحرام، ح 6، 5.
[3] الوسائل 12: 486، ب 44 من تروك الإحرام، ح 2.
[4] الوسائل 12: 487، ب 44 من تروك الإحرام، ح 7، و501- 502، ب 51، ح 5.
[5] الوسائل 12: 486، ب 44 من تروك الإحرام، ح 3.
[6] الوسائل 12: 487، ب 44 من تروك الإحرام، ح 8.
[7] مجمع الفائدة 6: 221. مستند الشيعة 11: 303. جواهر الكلام 18: 248.
[8] المسالك 2: 238.
[9] انظر: الحج (الگلبايگاني) 1: 313.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست