responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 390
قال المحقّق الحلّي: «إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه».
وقد خيّر جماعة منهم ابن سعيد والعلّامة الحلّي في بعض كتبه [1] بين الأمرين، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين [2]).
قد يقال: إنّ الأولى الجمع بين الكيفيتين من النكس والقلب [3] عملًا بمدلول النصّ من الجانبين، ويدلّ عليه خصوص رواية مثنّى الحناط الماضية [4]).
قال الشهيد الثاني: «للقلب هنا تفسيران: أحدهما: جعل ذيله على الكتفين، والثاني: جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كمّيه، والأقوى الاجتزاء بكلّ واحد منهما لدلالة النصوص عليهما، وإن كان الأوّل أولى، بل خصّه ابن ادريس به، واختاره في الدروس، فهو حينئذٍ مجز إجماعاً. وأكمل منه الجمع بينهما، عملًا بمدلول النصّ من الجانبين، وإن لم يقل أحد بتحتّم الثاني» [5]).
ثمّ إنّ المشهور [6] اختصاص الحكم بالقباء، لكن جاء في رواية عمر بن يزيد المتقدّمة أنّه لو لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه، واعتمده في الدروس حيث قال: «لو لم يجد إزار أجزأ السراويل، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً، ولا يكفي قلبه» [7]).
وكذا المحقّق النجفي حملًا لما في النصّ من القباء على المثال [8]).
ثمّ إنّه بناءً على وجوب الإحرام في القباء مقلوباً لو لم يجد رداءً هل يشترط فيه عدم الإزار أيضاً أم لا؟
ظاهر جملة من الفقهاء كالشهيدين‌
[1] الجامع للشرائع: 184. المختلف 4: 94. المنتهى 10: 272.
[2] انظر: جامع المقاصد 3: 168. الروضة 2: 233. مجمع الفائدة 6: 221. جواهر الكلام 18: 249.
[3] انظر: التنقيح الرائع 1: 461. المسالك 2: 238.
[4] انظر: مجمع الفائدة 6: 221- 222.
[5] المسالك 2: 238.
[6] المسالك 2: 238.
[7] الدروس 1: 344.
[8] جواهر الكلام 18: 249- 250.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست