responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 377
أزرار مخيطة. بل قد يدّعى انصراف المخيط إلى غير ذلك خصوصاً بناءً على استفادة حرمته ولو بمعونة الإجماع المزبور ممّا ورد من الثوب الذي يدرع والقميص والسراويل والخف ونحو ذلك بناء على أنّها مثال لكلّ مخيط نحوها دون الخياطة القليلة في الإزار والرداء ... بل لعلّ إطلاق الإزار والرداء يشمل المخيطين وغيرهما، ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط» [1]).
فتحصّل ممّا ذكر أنّ الذي يمكن أن يستدلّ به لحرمة المخيط بعنوانه أحد أمرين: أحدهما: دعوى الإجماع.
وثانيهما: أنّ الثياب الخمسة المذكورة في الروايات إنّما ذكرت من باب المثال؛ لأنّ المتعارف خصوصاً في تلك الأزمنة لبس هذه الامور، فالممنوع في الحقيقة هو مطلق المخيط، ولا خصوصيّة للمذكورات في النصوص [2]).
أمّا الدليل على اختصاص المنع بالمذكورات- خلافاً للمشهور- فهو أنّ الظاهر من الروايات انحصار التحريم بما كان ساتراً وثوباً [3] كهذه الثياب، وهي القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع، بل صرّح في صحيح زرارة: أنّ المحرم يلبس كلّ ثوب إلّا ثوب يتدرّعه [4]). ويحمل على ذلك ما دلّ على حرمة لبس مطلق الثياب كالروايات الواردة في كيفية الإحرام الدالة على الإحرام من النساء والثياب والطيب [5]، وكذا الروايات الدالّة على تجرّد الصبيان من فخ والآمرة بالتجرّد في إزار ورداء [6]).
فالممنوع لبس هذه العناوين خاصة، مخيطة كانت أم لا، فإذا لم يصدق أحد هذه العناوين على الثوب لا بأس بلبسه وإن كان مخيطاً- خصوصاً إذا كانت الخياطة قليلة- فالحكم بحرمة لبس المخيط على إطلاقه مبني على الاحتياط [7]).

[1] جواهر الكلام 18: 335- 337.
[2] انظر: مستند الشيعة 12: 7- 8. المعتمد في شرح المناسك 4: 133- 134.
[3] مجمع الفائدة 6: 318.
[4] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 5.
[5] الوسائل 12: 340، ب 16 من الإحرام، ح 1.
[6] الوسائل 4: 187، ب 18 من المواقيت، ح 1.
[7] المعتمد في شرح المناسك 4: 133- 135.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست