responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 378
ثمّ هل يعتبر في حرمة المخيط كونه محيطاً بالبدن أم لا؟
المنسوب إلى الفقهاء [1] عدم ذلك؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة [2]). خلافاً للمحكي في الدروس عن ظاهر ابن الجنيد من اشتراطه، حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن.
قال في الدروس: «فعلى الأوّل [عدم اشتراط الإحاطة] يحرم التوشّح بالمخيط والتدثّر، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزرّ والخلال، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان ...» [3]).
وأورد عليه المحقّق النجفي بأنّه يمكن عدم الحرمة على الأوّل أيضاً، باعتبار عدم صدق اللبس، فإنّه العنوان في معقد الإجماع لا حرمة المخيط مطلقاً، ولذا صرّح هو [/ الشهيد] بجواز افتراشه وظهور قوله عليه السلام: «يدرعه» في كون المحرّم الإدراع به لا التوشّح ونحوه، ولعلّه لذا نفى الكفّارة فيه الفاضل في القواعد على إشكال ثمّ احتمل أخيراً كون مثله لبساً [4]).
وقد تأمّل الأردبيلي في فهم قيد الاحاطة من كلام ابن الجنيد؛ نظراً إلى أنّ الظاهر من القيد تحريم ما يمس البدن لا ما يحيط به [5]).
ثمّ إنّ المنسوب إلى الفقهاء أنّه يلحق بالمخيط ما شابهه من الدرع المنسوج وجبّة اللبد ونحوهما.
قال في المدارك: «ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج وجبّة اللبد والملصق بعضه ببعض. واحتجّ عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إيّاه في المعنى من الترفّه والتنعّم، وهو استدلال ضعيف، والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمّنة لتحريم الثياب على المحرم، فإنّها متناولة باطلاقها لهذا النوع، وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجاً عن المنصوص» [6]).

[1] انظر الدروس 1: 376. المدارك 7: 329. مستند الشيعة 12: 7.
[2] جواهر الكلام 18: 337.
[3] الدروس 1: 376.
[4] جواهر الكلام 18: 337.
[5] مجمع الفائدة 6: 317.
[6] المدارك 7: 330.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست