responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 376
ومن هنا قال النراقي: «فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الإجماع، فالمنع عن مسمّى الخياطة وإن قلّت- كما اشتهر بين المتأخرين- غير جيّد وإن كان أحوط» [1]).
ولكن قال المحقّق النجفي: «نعم ما سمعته من معاقد الإجماعات كاف في جعل العنوان لبس المخيط وإن لم أجده في شي‌ء ممّا وصل إلينا من النصوص الموجودة في الكتب الاربعة وغيرها ...
فإنّ النصوص المتقدّمة سابقاً في ثوبي الإحرام وفي جواز لبس القباء مقلوباً ولبس السراويل مع الضرورة، وفي المقام إنّما تدلّ على النهي عن ثوب تزره أو تدرعه وعن لبس السراويل والخفّين والقميص، بل في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: «يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً يتدرّعه» [2]). وفي صحيح معاوية وحسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان» [3]). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: «نعم، وفي كتاب علي عليه السلام: لا يلبس طيلساناً حتى ينزع أزراره»، وقال: «إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، وأمّا الفقيه فلا بأس بأن يلبسه» [4]). و[نحوه‌] في صحيح يعقوب بن شعيب [5]) ... وهي كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع والزر لا كونه مخيطاً، وربّما يرشد إليه ما تقدّم سابقاً من طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداء ولبس القباء منكوساً من غير إدخال اليدين في الكمّين، ولعلّه لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط، وإنّما ذكر أنّه لا يلبس قميصاً بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وإن قلّت الخياطة؛ ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه‌
[1] مستند الشيعة 12: 7.
[2] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 5.
[3] الوسائل 12: 473، ب 35 من تروك الإحرام، ح 1، 2.
[4] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] الوسائل 12: 475، ب 36 من تروك الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست