responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 342
1- ذهب البعض إلى الانصراف إلى العمرة المفردة، وليس هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الصحيح والفاسد، بل يحكم في مثله بالصحّة عملًا بأصالة الصحّة؛ لأنّ كلّ عمل يشكّ في صحّته وفساده يبنى على الصحّة فيه، وهذا ظاهر كلّ من ذهب إلى الصحّة في الصور السابقة؛ لعدم لزوم التعيين كالشيخ ومن تبعه، وكذا كلّ من ذهب إلى الانعقاد والانصراف إلى ما يتعيّن عليه في أشهر الحجّ.
ونوقش فيه ب «أنّ قاعدة الصحّة إنّما تجري بعد إحراز العنوان الذي يكون موضوعاً للصحّة والفساد لا مع الشكّ فيه» [1]؛ لأنّ دليل أصالة الصحّة هو السيرة القطعيّة وبعض الروايات الواردة في موارد خاصّة، والقدر المتيقّن من السيرة جريان أصالة الصحّة في مورد يكون عنوان العمل محفوظاً ومعلوماً، ولكن يشكّ في بعض الخصوصيّات من الأجزاء والشرائط، وأمّا إذا لم يكن أصل العنوان وصورة العمل محفوظين بل كانا مشكوكين فلا مجال لجريان أصالة الصحّة [2]).
2- وصرّح السيد اليزدي ببطلانه ولزوم تجديد النيّة [3]؛ لعدم جريان أصالة الصحّة كما تقدّم، وأنّ السابق إن كان نفس ما هو الواجب عليه لم يضرّه هذا التجديد، وإن كان غيره وقع باطلًا فصحّ التجديد، وتبعه عليه بعض المعلّقين على العروة كالسيد البروجردي والخوانساري وغيرهما [4]).
وقال السيد الحكيم أيضاً: «إذا كان لا يصحّ منه إلّا أحدهما، فإذا تردّد فيما نوى جاز له رفع اليد بالمرّة- بناء على عدم جريان أصالة الصحّة في المقام، ومقتضى الأصل العملي البطلان» [5]).
3- ولكن السيد الخوئي فصّل في ذلك بين صورة انحفاظ عنوان العمل فتجري أصالة الصحّة وبين صورة عدم انحفاظ
[1] مستمسك العروة 11: 369.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 495.
[3] العروة الوثقى 4: 658، م 6.
[4] العروة الوثقى 4: 658- 660، م 6، تعليقة البروجردي، حيث قال: «على الأحوط»، الخوانساري، الخميني، حيث قال: «إذا كانت الصحّة مختصة بأحدهما تجدّد النيّة بما يصحّ، فيقع صحيحاً وفيما يجوز العدول يعدل فيصحّ»، الگلبايگاني، حيث قال: «على الأحوط».
[5] مستمسك العروة 11: 368.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست