responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 341
الصحّة فقال: «أصالة الصحّة لا تقتضي التشخيص في وجه، كما عساه يرشد إلى ذلك في الجملة ما ذكروه من البطلان في مسألة الشكّ في أنّه هل نوى ظهراً أو عصراً إذا لم يكن قد حفظ ما قام إليه، وإلّا عمل عليه؛ للنصّ، على أنّ الصحّة أعم من الانصراف إلى ما تعيّن عليه؛ إذ الظاهر حصولها مع الجهل أو النسيان أو الغفلة أو غير ذلك. نعم، هو متجه بناء على الصرف شرعاً نحو الصوم في شهر رمضان، ولكن لا دليل عليه هنا» [1]).
وناقش السيد الخوئي في أصل دعوى الانصراف إلى المتعيّن الواقعي ب: «أنّ العمل قصديٌّ يحتاج إلى النيّة، ومجرّد التعيين الواقعي لا يوجب كونه منويّاً وممّا تعلّق به القصد، إلّا إذا كان ارتكازه على إتيان هذا الفرد بخصوصه، كما إذا كان أحدهما واجباً والآخر مندوباً، وارتكازه على إتيان ما هو الواجب عليه، فحينئذٍ لا مانع من الانصراف إلى ما هو المرتكز، وقد لا يكون كذلك كما إذا فرضنا أنّه لم يكن عالماً بما تعيّن عليه أو كان عالماً به وغفل عنه بالمرّة» [2]).
2- وفي قبالهم ذهب السيد اليزدي إلى بطلان الإحرام ولزوم تجديده، فقال:
«لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا» [3]).
وممّا تقدّم يعلم وجه المناقشة فيه من أنّه لا موجب للحكم ببطلان الإحرام بعد انعقاده صحيحاً، وكيف يجدّد الإحرام مع أنّه محرم بالفعل؟! ولا يصحّ الإحرام على الإحرام مع إمكان الامتثال له على النحو المتقدم ذكره.
3- ولذا ذهب السيد الخوئي والإمام الخميني [4] إلى الصحة وانعقاد الإحرام والعمل على مقتضى العلم الإجمالي كما تقدّم تفصيله في الصورة السابقة.
الصورة الثالثة:
إذا أحرم في غير أشهر الحجّ ثمّ نسي وشكّ في أنّ إحرامه كان للعمرة المفردة ليكون إحرامه صحيحاً أو للحجّ فيكون فاسداً؟ وفيها عدّة أقوال:

[1] جواهر الكلام 18: 213.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 496.
[3] العروة الوثقى 4: 658- 660، م 6.
[4] العروة الوثقى 4: 658- 660، م 6، تعليقة الخميني، الخوئي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست