responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 343
عنوان العمل فلا تجري. وقد قرّب انحفاظ صورة العمل، فقال: «إذا كانت صورة العمل محفوظة كما إذا رأى نفسه في العمرة ولكن يشكّ في الإحرام الصادر منه وأنّه كان للحجّ أو للعمرة المفردة، فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف إذا أتى به بعنوان العمرة جرت قاعدة التجاوز وحكم بصحّة إحرامه عمرة؛ نظير ما لو شكّ في حال الطواف في أصل صدور الإحرام منه في أوّل الأعمال.
وإن كان شكّه قبل الدخول في الأعمال وقبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة، بل مقتضى الأصل عدم صدور الإحرام الصحيح منه، وعليه تجديد الإحرام الصحيح» [1]).
ويمكن موافقة البعض الآخر له بناءً على جريان أصالة الصحّة إذا كان الشكّ بعد الطواف، لكنه لم يصرّح به أحد في المقام.
وممّا تقدم من آراء الفقهاء ومبانيهم في الصورة السابقة يعلم حكم الفروع التالية:
1- إذا أحرم ثمّ شكّ في أنّه هل أحرم للحجّ أو للعمرة أو بأحدهما معيّناً؟
والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أنّ الإحرام في تلك المسألة كان معيّناً حين النية ثمّ طرأ عليه النسيان والشكّ في نوع الإحرام. لكن هنا الشكّ في نوع الإحرام ولا يعلم أنّه هل عيّنه حين النية أم صدر منه الإحرام غفلة عن نوعه ولذا ذهب بعض هناك إلى التخيير بينما ذهب هنا إلى البطلان كالعلّامة في المنتهى، وكيف كان فقد ذهب الشيخ في الخلاف [2] إلى جعله عمرة يتمتّع بها، لكنه قال في المبسوط: «من أحرم ونسي بما ذا أحرم كان بالخيار إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر؛ لأنّه لو ذكر أنّه أحرم بالحجّ جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة على ما قدّمناه، [و] متى أحرم بهما فقد قلنا: أنّه لا يصحّ ويمضي في أيّهما شاء، وكذلك إن شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ فعل أيّهما شاء» [3]).
وتبعه العلّامة في بعض كتبه حيث ذهب‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 496. العروة الوثقى 4: 659، م 6، تعليقة الخوئي.
[2] الخلاف 2: 290، م 68.
[3] المبسوط 1: 317.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست