responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 338
إلى البطلان ثمّ حمل التخيير الذي في كلامهم على معنى يمكن معه التحلّل من الإحرام وقال في وجه المناقشة لهم: «إنّ التخيير في الابتداء لا يقتضي ثبوته بعد التعيين؛ ضرورة تغيّر الموضوع المانع من جريان الاستصحاب، وكذا عدم الرجحان وعدم جواز الإحلال بدون النسك، ودعوى اقتضاء العقل التخيير لإجمال المكلّف به وعدم طريق إلى امتثاله.
يدفعها: أنّ المتجه حينئذٍ ارتفاع الخطاب به فيبطل، لا التخيير، ولو فرض توقّف التحليل على اختيار أحدهما- ليحصل به الطواف المقتضي للتحليل وإلّا كان محرماً أبداً- فهو ليس من التخيير على نحو الابتداء؛ ضرورة عدم تحقّق خطاب به، بل هو طريق لتحليله وافق أو خالف».
ثمّ نقل كلام الشيخ في الخلاف من أنّه يجعله عمرة، وقال: «نعم، ما ذكره الشيخ قوي بناءً على أنّ له ذلك على كلّ حال، وأنّ حكم العدول يشمله، وإلّا كان المتجه البطلان، بمعنى سقوط الخطاب به بعد عدم طريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كلّ محتمل، فإنّه وإن كان ليس هذا جمعاً بين النسكين، بل هو مقدّمة ليقين البراءة، إلّا أنّ فعل أحدهما يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف، ولعلّ مرادهم بالتخيير هذا المعنى، لا أنّ خطابه ينقلب إلى التخيير كما في الابتداء» [1]).
ومن هنا ذهب المحقّق النجفي إلى البطلان والتخيير بالمعنى المتقدّم [2] لكي يتحلّل من الإحرام، ثمّ احتمل أن يكون مراد الفقهاء من التخيير هو التجديد.
وكذا صرّح السيد اليزدي بالبطلان ووجوب التجديد فقال: «لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا» [3]).
واستبعد السيد الحكيم حمل كلامهم في التخيير على التجديد مؤيداً ذلك بما استظهر من الشرائع فقال: «كما يظهر من ملاحظة عبارة الشرائع، فإنّه ذكر التجديد مقابل التخيير في المسألة الآتية [أي الإحرام بالحجّ والعمرة بنيّة واحدة]، وفي هذه المسألة ذكر التخيير مقتصراً عليه، فليس المراد منه إلّا التخيير بالمعنى‌
[1] جواهر الكلام 18: 213- 214.
[2] جواهر الكلام 18: 215.
[3] العروة الوثقى 4: 658، م 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست