responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 337
1- ذهب كثير من الفقهاء [1] إلى صحّة الإحرام والتخيير بين الحجّ والعمرة؛ نظراً إلى جواز الإحرام بأيّهما شاء في ابتداء الأمر، فمع عدم التعيين والنسيان يستمرّ هذا الجواز عملًا باستصحاب الحال السالم عن معارضته حال الذكر، فله حينئذٍ صرف إحرامه إلى أيّهما شاء؛ لعدم الرجحان.
مضافاً إلى عدم جواز الإحلال بدون النسك بعد انعقاد الإحرام صحيحاً، إلّا إذا صد أو احصر، ولا يجوز الجمع بين النسكين في إحرام أيضاً، فلا بد من التخيير بينهما.
2- ولكن ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى أنّه يجعله للعمرة لأنّه «لا يخلو إمّا أن يكون إحرامه بالحجّ أو بالعمرة، فإن كان بالحجّ فقد بيّنا أنّه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتّع بها، وإن كان بالعمرة فقد صحّت العمرة على الوجهين، وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجّة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كلّ حال» [2]). واستحسنه العلّامة في المنتهى والتحرير [3]).
وجعله كاشف الغطاء أحوط حيث قال:
«لو عيّن في مقام التخيير ونسي تخيّر، والعدول إلى العمرة في محلّ الجواز أحوط» [4]).
3- بينما ذهب المحقّق النجفي وغيره‌
[1] قال الشيخ الطوسي في المبسوط (1: 317): «من أحرم ونسي بما ذا أحرم كان بالخيار إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر؛ لأنّه لو ذكر أنّه أحرم بالحجّ جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة على ما قدّمناه متى أحرم بهما فقد قلنا: إنّه لا يصحّ ويمضي في أيّهما شاء، وكذلك إن شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما وفعل أيّهما شاء».
واختاره المحقّق والعلّامة الحلّيّان في الشرائع 1: 245. والتذكرة 7: 235. والقواعد 1: 419. والمنتهى 10: 221. والشهيدان في الدروس 1: 346. والمسالك 2: 233. وغيرهم ككشف اللثام 5: 257. واستجوده السيد العاملي في المدارك 7: 262.
قال الشهيد في الدروس (1: 346): «لو نسي بما ذا أحرم صرفه إلى ما في ذمّته، فإن كان خالياً منهما تخيّره، ولو شكّ قبل الطواف بما ذا أحرم فكذلك، ولو شكّ بعد الطواف قال الفاضل: يتمتّع، وهو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، وإلّا صرف إليه».
وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد (3: 166): «إن لزمه أحدهما صرف إليه عملًا بالظاهر، وإلّا فلا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتخيّر بينهما».
[2] الخلاف 2: 290- 291، م 68.
[3] المنتهى‌ 10: 222. التحرير 1: 569.
[4] كشف الغطاء 4: 520.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست