responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 339
الظاهر له» [1]).
ولذا صرّح السيد الحكيم بأنّه لا مقتضي لبطلان الإحرام بعد وقوعه على الوجه الصحيح، وإمكان إتمام أعماله إمّا رجاءً أو علماً، عملًا بمقتضى العلم الإجمالي والاحتياط، لكنّه ذهب إلى عدم الاجتزاء بهذا النسك عقلًا وعدم فراغ الذمّة به وإن تمكّن من إتمامه؛ لتردّده فيما نواه فلم يجزه ذلك عمّا في ذمّته [2]).
ولكن حكم السيد الخوئي بالصحّة وانعقاد الإحرام وسلوك طريق الاحتياط حتّى يتحصّل يقيناً، فقال: «أمّا إذا كان كلّ منهما [/ الحجّ والعمرة] صحيحاً- كما إذا أحرم في شهر شوال فشكّ- فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل، مع العلم بوقوعه صحيحاً ووجوب إتمامه وهو متمكّن من ذلك. بيان ذلك: أنّ شكّه إذا كان في أنّ إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء، وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحجّ للعلم الإجمالي، فإذا بقي إلى الحجّ وأتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً؛ لأنّها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذٍ، وأمّا إذا كان شكّه في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحجّ أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذٍ بالنسبة إلى التقصير قبل الحجّ بين الوجوب والتحريم، فلا محالة يكون الحكم هو التخيير، وإذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه» [3]).
وكذا ذهب إلى القول المذكور جمع من المعلّقين على العروة أيضاً كالإمام الخميني والسيد الگلبايگاني وغيرهما [4]، حيث‌
[1] مستمسك العروة 11: 370. وانظر: الشرائع 1: 245.
[2] مستمسك العروة 11: 367- 368.
[3] العروة الوثقى 4: 659، م 6، تعليقة الخوئي. معتمد العروة الوثقى 2: 496- 499.
[4] العروة الوثقى 4: 658- 660، م 6. قال الإمام الخميني بالصحّة: «والعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج». وقال نحوه السيد الگلبايگاني: «الأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الإجمالي مع الإمكان ومع عدمه فالتبعيض في الاحتياط». وكذا خالف جمع آخر ما في المتن من الحكم بالبطلان وتجديد الإحرام، كالعراقي والخوانساري والبروجردي والشيرازي.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست