responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 334
هو عدم القصور في النية وكفاية ذلك المقدار من التعيين الإجمالي حين النيّة.
قال السيد اليزدي: «لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان؛ لعدم التعيين، وقيل بالصحّة؛ لما عن علي عليه السلام، والأقوى الصحّة؛ لأنّه نوع تعيين» [1]).
وتبعه عليه السيد الحكيم، حيث قال- بعد الإشكال على النصوص الواردة في المقام-: «قد عرفت فيما سبق أنّه لا قصور في النيّة في فرض المسألة، بل الصحّة فيها أظهر منها فيه؛ لتحقّق التعيين حال النيّة في الفرض دون ما سبق، ومن العجب ما في الجواهر هنا من أنّ الأقوى البطلان، كيف؟ ولعلّ أكثر السواد على هذا النهج من النيّة، فإنّهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممّن يعرفونه بالمعرفة والتفقّه» [2]).
كما اختاره السيد الخوئي أيضاً، مستدلّاً بحصول التعيين الإجمالي وعدم الدليل على اعتبار الأزيد من ذلك، لكنّه مع ذلك استشكل في نصوص الباب [3]).
الصورة الثالثة:
إذا أحرم بإحرام الغير ولم يكن يعلم بذلك حين الإحرام ولم ينكشف له الحال لموت الغير أو غيبته، فهنا عدّة آراء:
1- ذهب الشيخ إلى أنّه يتمتّع احتياطاً للحجّ والعمرة [4] وتبعه بعض الفقهاء المعاصرين كما سيأتي، قال في الخلاف:
«إذا أحرم كإحرام فلان وتعيّن له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حجّ متمتّعاً ...
دليلنا: أنا قد بيّنا أنّ ما يدعونه في القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحجّ متمتّعاً؛ لأنّه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمّته بيقين بلا خلاف» [5]).
وذكر السيد العاملي في بيان وجهه:
«لأنّه إن كان متمتّعاً فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه جائز» [6]).
ولكن نوقش فيه: أنّ العدول إنّما يسوغ في حجّ الإفراد خاصّة إذا لم يكن متعيّناً عليه [7]، مضافاً إلى أنّ العدول خلاف القواعد، والثابت منه حال معلومية المعدول عنه، لا مشكوكيته [8]).
2- ذهب السيد العاملي والمحقّق النجفي [9] وغيرهما إلى البطلان، وجعله الشهيد الثاني أحوط [10]؛ نظراً إلى تعذّر معرفة ما أحرم به، فيكون من المجمل الذي لا يجوز الخطاب به مع عدم طريق لامتثاله.
واختاره جماعة من الفقهاء المعاصرين أيضاً [11]، وكذا ذهب إليه كلّ من قال‌
[1] العروة الوثقى 4: 661، م 8.
[2] مستمسك العروة 11: 374.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 503.
[4] المبسوط 1: 317.
[5] الخلاف 2: 290، م 67. وانظر: المنتهى 10: 219. التذكرة 7: 235، حيث اكتفى العلّامة بنقل كلام الشيخ، ولم يعلّق عليه لكن يمكن استظهار ذلك منه.
[6] المدارك 7: 261. ولكنه نوقش فيه: «أنّ العدول إنّما يسوغ في حجّ الإفراد خاصّة إذا لم يكن متعيّناً عليه». على أنّ العدول على خلاف القواعد، والثابت منه حال معلوميّة المعدول عنه لا مشكوكيّته. جواهر الكلام 18: 212.
[7] المدارك 7: 261.
[8] جواهر الكلام 18: 212.
[9] المدارك 7: 261. جواهر الكلام 18: 212.
[10] المسالك 2: 233.
[11] العروة الوثقى 4: 661، م 8، حيث قال- بعد الحكم بالبطلان-: «قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، ولا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع». ووافقه أكثر المعلّقين عليها. مستمسك العروة 11: 374.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست