responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 335
بالبطلان في الصورة الثانية، فذهابه إليه هنا يكون بطريق أولى.
نعم، ربّما احتمل السيد العاملي التخيير أيضاً كما في حال الإطلاق ونسيان ما أحرم به، ولكنه مع ذلك قال: «لعلّ البطلان أقرب» [1]).
كما استظهره الفاضل الهندي من جماعة من الفقهاء، حيث قال: «فظاهر الشرائع والتحرير والتذكرة والمنتهى التوقّف في لزومه عليه؛ لأصل البراءة فيتخيّر بين الأنساك» [2]).
لكن ذهب السيد الخوئي إلى الصحة محتجّاً بكفاية تعيّنه في الواقع مع الإشارة إليه وقال: «لا موجب له [/ البطلان‌]؛ لأنّ التعيّن الواقعي مع الإشارة الإجماليّة إليه يكفي وإن لم يعلم به تفصيلًا، وذكرنا في (الناسي) أنّ الإحرام إذا كان بقصد ما عيّنه واقعاً وإن كان منسيّاً فعلًا يحكم بصحّته، ولا فرق بين المقامين سوى كون النسيان مسبوقاً بالعلم، وإلّا فالواقع متعيّن في الموردين، غاية الأمر لا يتمكّن من التمييز فتكفي الإشارة الإجماليّة، بل حتى إذا كان متمكّناً من التمييز لا يلزم التفصيل في النيّة وتكفي الإشارة الإجماليّة، فيجوز له أن يحرم لما يعيّنه اللَّه واقعاً فيما بعد، والمقام أولى بالصحّة؛ لأنّه متعيّن في غير علم اللَّه أيضاً؛ لأنّ الشخص الذي أحرم أوّلًا يعلم قصده، غاية الأمر من أحرم كإحرامه لا يدري بما قصده» [3]).
الصورة الرابعة:
إذا أحرم بإحرام الغير ثمّ انكشف عدم إحرام الغير أصلًا ففيه قولان:
الأوّل: ذهب جماعة من الفقهاء إلى الصحّة وانعقاد الإحرام مطلقاً، فهو بالخيار إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر، كما صرّح به الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي في بعض كتبه وغيرهما؛ لأنّه لو ذكر أنّه أحرم بالحجّ جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة [4]). فلا بدّ لكل من يقول بكفاية مطلق الإحرام بلا تعيين، القول بالصحة هنا أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّه ناوٍ لأصل الإحرام لتخيّله أنّ الغير قد أحرم.

[1] المدارك‌ 7: 261.
[2] كشف اللثام 5: 260.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 503.
[4] كشف اللثام 5: 259.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست