responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 333
الهدي، فإن ساق الهدي- كما في بعض الروايات- كان حجّه قراناً [1]، فيكون فعله عليه السلام أجنبي عن الإجمال في النيّة.
هذا، مضافاً إلى المنافاة بين صحيحتي معاوية بن عمّار والحلبي في جهة بحيث لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنّ مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد ساق الهدي فكان حجّة قراناً، ومقتضى صحيحة الحلبي أنّه عليه السلام لم يأت بالهدي ولم يسق هدياً، وإنّما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ساق مائة بدنة وأشركه في هديه وجعل له سبعاً وثلاثين، وحينئذٍ يكون الحكم مختصّاً به عليه السلام، فمجرّد نيّة الإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم- مع أنّه عليه السلام لم يسق الهدي- لا يستوجب إشراكه في الهدي، فمع عدم الهدي يكون حاله حال سائر المسلمين من جواز الإحلال، ولكن مع ذلك فقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الإحلال، وأشركه في هديه وحجّه، وكون حجّه قراناً [2]).
ولكن مع ذلك لم يرتض القول بالبطلان جمع من الفقهاء المعاصرين واستشكلوا فيه واختاروا- تبعاً للشيخ الطوسي وغيره- القول بالصحّة كالسيد اليزدي والسيد الحكيم والسيد الخوئي، والعمدة عندهم‌
[1] مستمسك العروة 11: 373.
[2] مستمسك‌ العروة 11: 373. معتمد العروة 2: 505.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست