responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 323
وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال:
«انو المتعة» [1]).
وغير ذلك من النصوص المتضمّنة لذكر التعيين، مضافاً لما ورد [2] في مسألة العدول من العمرة إلى الحجّ واشتراط ذلك حين النيّة؛ ضرورة أنّه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول؛ لأنّ الفرض مشروعيّة النيّة على الإطلاق، بل هو الأحوط؛ لئلّا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجّة فعمرة [3]).
ثمّ تقدّم إنّه بناءً على اعتبار تعيين النسك لا ينعقد الإحرام مع عدم التعيين، ولكنّ العلّامة الحلّي مع أنّه ذهب إلى اعتبار نيّة الامور الأربعة، صرّح بانعقاد الإحرام لو نوى الإحرام مطلقاً، قال في التذكرة: «الواجب في النيّة أن يقصد بقلبه إلى امور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، ويذكر ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد، ويذكر الوجوب أو الندب، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها. ولو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّاً ولا عمرة انعقد إحرامه، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ؛ لأنّها عبادة منويّة» [4]). وذكر نحوه في المنتهى [5]).
قال المحقّق النجفي بعد نقله كلام العلّامة: «ولا يخفى عليك التدافع بين الكلامين كما اعترف به غير واحد» [6]).
نعم، ذهب الشيخ الطوسي وابن حمزة إلى الصحّة والتخيير بين الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ، والانصراف إلى عمرة مفردة في غيرها.
قال الشيخ الطوسي: «إذا أحرم منهما ولم ينو شيئاً لا حجّاً ولا عمرة كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحجّ، وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة» [7]).
وقال ابن حمزة: «إن نوى الإحرام مطلقاً في أشهر الحجّ أو علّق بإحرام رجل آخر وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحجّ أو للعمرة، وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة» [8]).
وذهب إليه أيضاً السيد العاملي [9]، وقوّاه الفاضل الهندي [10]).
وقد استدلّ عليه العلّامة الحلّي وغيره بما رواه العامّة من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة ولم يسمّ حجّاً ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة [11]).
وبما رواه الصدوق من أنّ أمير
[1] الوسائل 12: 348، ب 21 من الإحرام، ح 1.
[2] انظر: الوسائل 12: 351، 354، ب 22، 23 من الإحرام.
[3] جواهر الكلام 18: 202.
[4] التذكرة 7: 233.
[5] المنتهى 10: 216- 217.
[6] جواهر الكلام 18: 203. وكذا ذكره في المدارك 7: 257- 258.
[7] المبسوط 1: 316.
[8] الوسيلة: 161.
[9] المدارك 7: 258، فإنّه قال بعد الإشكال بالتهافت والتدافع في كلام العلّامة: «وإن كان ما ذكره من انعقاد الإحرام مع الإطلاق متجهاً تمسّكاً بمقتضى الأصل وفحوى ما صحّ عن أمير المؤمنين ...».
[10] كشف اللثام 5: 255- 256.
[11] السنن الكبرى 5: 6. المغني (ابن قدامة) 3: 251.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست