responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 322
مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة» ثمّ أمر بالحمد والثناء بعد الصلاة وقراءة هذا الدعاء:
«اللهم إنّي اريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم» [1]).
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ قال:
«تقول: اللهم إنّي اريد أن اتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وإن شئت أظمرت الذي تريد» [2]).
ومنها: صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل: اللهم إنّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك وتقبّله منّي» [3]).
ومنها: خبر إسحاق بن عمّار، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ، يقول بعض: أحرم بالحجّ مفرداً فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة،
[1] الوسائل 12: 340، ب 16 من الإحرام، ح 1. وانظر: المدارك 7: 258.
[2] الوسائل 12: 342، ب 17 من الإحرام، ح 1.
[3] الوسائل 12: 341- 342، ب 16 من الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست