responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 324
المؤمنين عليه السلام أهلّ إهلالًا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يعرف إهلاله [1]).
هذا مضافاً إلى أنّ النسكين غايتان للإحرام وغير داخلين في حقيقته، ولا تختلف حقيقة الإحرام نوعاً ولا صنفاً باختلاف غاياته كالوضوء والغسل، فإنّ الأصل عدم وجوب التعيين بعد حمل الأخبار الواردة فيه على الغالب أو الفضل، وكذا أخبار العدول والاشتراط، ولأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من سائر العبادات؛ لأنّه لا يخرج منه بالفساد. وإذا عقد الإحرام عن غيره- بأُجرة أو تطوّعاً- وكان عليه فرضاً وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقاً [2]).
واستشكل المحقّق النجفي في كلّ ذلك ب «منع كون النسكين غايتين للإحرام، بل هو جزء من كلّ منهما كما هو ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحهما، وإن كان المتجه بناءً على ذلك الاكتفاء بنيّة كلّ منهما عن نيّته كما في غيره من أجزاء العبادات، إلّا أنّه يمكن القول باعتبارها لظاهر النصّ والفتوى، ولا ينافي ذلك جزئيّته كالطواف وركعتيه والسعي والوقوفين وغيرها. وربما قيل: إنّ المراد من نيّة تعيينه نيّة النسك، بل يمكن حمل النصّ والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما، وإن كان هو واضح الفساد؛ ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نيّة مخصوصة للإحرام كغيره من أجزاء النسك. وعلى كلّ حال، فلا داعي حينئذٍ إلى حمل أخبار التعيين والعدول والاشتراط على ما عرفت، بل لعلّ الداعي إلى خلافه متحقّق. ومن الواضح حينئذٍ اعتباره لتوقّف صدق الامتثال عليه. ومخالفة الإحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحّة وقوعه مطلقاً. ودعوى أنّه إذا عقده عن غيره أو تطوّعاً وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن، وإن أرسلها هذا المستدلّ إرسال المسلّمات. نعم، قد ذكرنا سابقاً أنّ من تعيّن عليه الحجّ لا يجوز له الحجّ عن غيره تبرّعاً؛ لأنّه إن أوقعه عن غيره مثلًا يقع عن فرضه قهراً، فإنّه لا دليل عليه ...
[أمّا] ما عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد تسليم كونه كذلك، ولذا منع في المختلف عدم‌
[1] الفقيه 2: 236- 237، ح 2288. انظر: الوسائل 11: 215، ب 2 من أقسام الحج، ح 4، و223، ح 14.
[2] التذكرة 7: 234. المنتهى 10: 218. كشف اللثام 5: 256.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست