responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 313
معاوية بن عمار المصرّحة بتقديم ركعتي النافلة في المقام والحجر، قال عليه السلام: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل» إلى أن قال: «ثمّ صلّ ركعتين في المقام أو في الحجر، ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج» [1]).
وأيضاً قول الصادق عليه السلام في صحيح آخر لمعاوية بن عمار: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم» [2] وغيره، كخبر أبي بصير: «خمس صلوات تصلّيها في كلّ وقت، منها صلاة الإحرام» [3]).
وما دلّ على مشروعيّة نافلة الإحرام؛ لشموله من صلّاهن في وقت الفريضة وأحرم بعدهنّ قبل الفريضة كما في خبر معاوية الثالث [4] وصحيحتي عمر بن يزيد والحلبي المتقدّمين [5]).
ومع ذلك كلّه لعلّ الفقهاء أخذوا التأليف المزبور- وهو صلاة نافلة الإحرام ثمّ الفريضة ثمّ الإحرام- من الأمر به عقيب المكتوبة في الصحيح المزبور، مع إطلاق الأمر بنافلة الإحرام في روايات اخر، ووجه الجمع بينهما أن يصلّي نافلة ثمّ يحرم بعد الفريضة [6]).
وقد ذهب جماعة من الفقهاء- مثل الشيخ في الجمل والعقود والقاضي وأبي المجد وابني زهرة وحمزة والفاضل الهندي [7])- إلى تقديم الفريضة على النافلة عملًا بعموم ما دلّ على عدم جواز التنفل في وقت الفريضة [8]).
ولكن قد عرفت ما يدلّ على جواز تقديم النافلة ويعضده ظاهر النصوص الحاكمة باستحباب الإحرام عقيب الفريضة، فإنّ المتبادر من (العقيب) كونه بغير فصل حتى بالنافلة [9]، ولازمه تقديم النافلة عليها.

[1] الوسائل 12: 408، ب 52 من الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 12: 346، ب 19 من الإحرام، ح 1.
[3] الوسائل 12: 346، ب 19 من الإحرام، ح 2.
[4] الوسائل 12: 339، ب 15 من الإحرام، ح 4.
[5] الوسائل 12: 338- 339، ب 15 من الإحرام، ح 3، 5.
[6] جواهر الكلام 18: 194.
[7] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 227. المهذب 1: 215. إشارة السبق: 107. الغنية: 109. الوسيلة: 161. كشف اللثام 5: 253.
[8] انظر: الوسائل 4: 226، ب 35 من المواقيت.
[9] الرياض 6: 232. مستند الشيعة 11: 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست