responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 312
قال الشيخ الصدوق: «إن كان وقت الصلاة المكتوبة فصلّ ركعتي الإحرام ثمّ صلّ المكتوبة وأحرم في دبرها» [1]).
وقال المحقّق الحلّي: «وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، وإن لم يتّفق صلّى للإحرام ستّ ركعات، وأقلّه ركعتان، يقرأ في الاولى (الحمد) و(قل يا أيّها الكافرون)، وفي الثاني (الحمد) و(قل هو اللَّه أحد)، وفيه رواية اخرى.
ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له ولو كان وقت فريضة مقدّماً للنافلة ما لم يتضيّق الحاضرة» [2]).
وعلّق المحقّق النجفي عليه فقال:
«المراد بقرينة قوله بعد ذلك (ويوقع) إلى آخره: إنّه مع حضور الفريضة يصلّي نافلة الإحرام ثمّ الفريضة ثمّ يحرم عقيبها، ومع عدم الفريضة يحرم عقيب النافلة لا أنّه مع الفريضة تسقط نافلة الإحرام كما ادّعى في المسالك» [3]). ثمّ ذكر- تبعاً للذخيرة [4]) والحدائق [5])- عبارة الشيخ وابن إدريس والعلّامة وغيرهم من الفقهاء فاستفاد منها ما تقدّم من كلام المشهور.
وأظهر ما يدلّ عليه [6] ما ذكر في الفقه الرضوي عنه عليه السلام أنّه قال: «فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة، ثمّ صلّ الفريضة. وروي: أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل» [7]).
قال المحدّث البحراني بعد الإشارة إلى هذه الرواية: «ولعلّه المستند عند المتقدّمين فجرى عليه المتأخّرون» ثمّ أورد الرواية وقال: «إنّ كثيراً ما يذكر المتقدّمون بعض الأحكام التي لم يرد لها مستند في كتاب الأخبار المشهورة ويوجد مستندها في هذا الكتاب، فلعلّ هذا من ذلك، والصدوق في الفقيه قد أفتى بمضمون هذه الرواية»» ).
وكذا يدلّ على الحكم المذكور رواية
[1] الهداية: 219.
[2] الشرائع 1: 244.
[3] جواهر الكلام 18: 190. وانظر: المسالك 2: 230.
[4] الذخيرة: 587.
[5] الحدائق 15: 24.
[6] انظر: الرياض 6: 232. جواهر الكلام 18: 192.
[7] فقه الرضا عليه السلام: 162.
[8] الحدائق 15: 26. وانظر: الفقيه 2: 527- 528.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست