responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 314
القول الثاني: عدم استحباب الجمع، صريح بعض الفقهاء وظاهر آخرين الاكتفاء بالإحرام عقيب الفريضة خاصّة، ولا حاجة إلى النافلة، استناداً إلى ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما» [1]).
وهذه الرواية ونحوها لو دلّت على مشروعيّة صلاة الإحرام في وقت الفريضة فغايتها مشروعيّة الإحرام في دبرها حينئذٍ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والإحرام بعد الفريضة. ومنه يظهر الإشكال فيما تمسّك به في المستند والجواهر من إطلاق مشروعيّة نافلة الإحرام؛ إذ الإطلاق لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنّه خلاف ظاهر النصوص السابقة [2]).
إذاً، لا يدلّ شي‌ء من الروايات على استحباب الجمع بين النافلة والفريضة.
قال العلّامة في الإرشاد: «والإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها أو ستّ ركعات، وأقلّه ركعتان» [3]).
وقال الشهيد في الدروس: «الأفضل إحرامه عقيب الظهر ثمّ الفريضة مطلقاً، ولو لم يكن وقت الفريضة فالظاهر أنّ الإحرام عقيب مقضية أفضل، فإن لم يكن فعقيب النافلة» [4]). ونحوه ما في اللمعة، وتبعه عليه ابن فهد الحلي والمحقّق الأردبيلي والسبزواري والفيض الكاشاني وغيرهم من الفقهاء [5]).
وقد حمل العاملي عبارات الفقهاء على ذلك أيضاً، فإنّه قال بعد ذكره لعبارة المحقّق الحلّي: «ومقتضى العبارة أنّه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنّة الإحرام، وأنّها إنّما تكون إذا لم يتّفق وقوع الإحرام‌
[1] الوسائل 12: 340، ب 16 من الإحرام، ح 1.
[2] مستمسك العروة 11: 355.
[3] الإرشاد 1: 316.
[4] الدروس 1: 343.
[5] اللمعة: 68. المهذب البارع 2: 163. مجمع الفائدة 6: 259. الذخيرة: 587. المفاتيح 1: 312. دليل الناسك: 77. مناسك الحجّ (الخوئي): 215. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 155، م 302. موجز أحكام الحجّ: 57.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست