responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 311
والنافلة كما هو المنسوب إلى المشهور، بينما ذهب آخرون إلى عدم إمكان الجمع.
وسرّ الاختلاف بين القولين هو اختلاف الروايات المتقدّمة وكيفيّة استفادة ذلك منها وإمكان الجمع بينها وعدمه، والقولان هما:
الأوّل: المشهور [1] استحباب الجمع بين النافلة والفريضة مقدّماً للنافلة عليها كما عن بعض، أو مؤخّراً لها كما عن بعض آخر.
وهذا هو ظاهر الشيخ الطوسي [2]) وصريح عبارات الشيخ المفيد والعلّامة الحلّي والشهيد الثاني [3]، بل نسبه المحدّث البحراني إلى الأصحاب [4]، والطباطبائي إلى ظاهر أكثرهم [5]).
قال الحلّي: «أفضل الأوقات التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر» [6]).
وأمّا تقديم النافلة على الفريضة فالمشهور- كما صرح به العلّامة وغيره [7])- تقديم النافلة مع السعة، وإليه ذهب جماعة من قدماء الفقهاء ومتأخّريهم [8]).

[1] كشف اللثام 5: 252.
[2] المبسوط 1: 315. حيث قال: «أفضل الأوقات التي تحرم فيها عند الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز، والأفضل أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلّى ستّ ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأه ركعتان».
فإنّ ظاهر هذه العبارة وإن كان عدم الجمع لكنّه قال بعد ذلك: «ويجوز أن يصلّي صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق، فإن تضيّق الوقت بدأ بالفرض ثمّ بصلاة الإحرام، وان كان أوّل الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثمّ بصلاة الفرض». وذكر نحوه في النهاية: 212.
فظاهر قوله: «والأفضل أن يكون عقيب فريضة» تقديم نافلة الإحرام على الفريضة.
[3] المقنعة: 396. المنتهى 10: 207، 210. المسالك 2: 230.
[4] الحدائق 15: 23.
[5] الرياض 6: 231.
[6] السرائر 1: 531.
[7] التذكرة 1: 231، حيث قال: «المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيّق وقت الفريضة». كشف اللثام 5: 252. الرياض 6: 231.
[8] المقنعة: 396، حيث قال: «إن كان في وقت فريضة وكان متسعاً قدّم نوافل الإحرام ثمّ صلّى الفريضة وأحرم في دبرها». الكافي في الفقه: 207. المبسوط 1: 315. الجامع للشرائع: 182. القواعد 1: 418. كشف الغطاء 4: 518.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست