responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 305
......
- مع البناء على صحّة الإحرام الأوّل، فيكون قد أحرم إحرامين حقيقيين، والأوّل معتبر في الصحّة، والثاني في الكمال [1]).

[1] قال المحقّق الكركي ذيل كلام العلّامة: وأيّهما المعتبر؟ إشكال: «المعتبر هو الأوّل في الصحّة، والثاني في الكمال ... والحقّ أنّ اعتبار الثاني إنّما هو بالكمال وما أشبهه بالصلاة المعادة، والظاهر أنّه ينوي بالإحرام الثاني ما ينويه بالأوّل حتى الوجوب لو كان واجباً، ولو لا هذا لم يكن للتردّد في أنّ أيّهما المعتبر وجه» جامع المقاصد 3: 164. انظر: القواعد 1: 418.
وبه صرّح المحقّق النجفي، حيث قال: «هو [/ الحكم بالإعادة] حكم تعبّدي شرعي لتدارك الفضيلة نحو إعادة الصلاة جماعة، ويحسب له في الواقع أفضلهما نحو ما ورد في الصلاة جماعة، وإن بقيت الأحكام الظاهريّة على الأوّل المحكوم بصحّته ظاهراً». جواهر الكلام 18: 189.
وقال السيد الخوئي في توجيه ذلك: «وهو الصحيح، ويوافق ظاهر الرواية؛ لأنّ الظاهر منها إعادة نفس ما أتى به أوّلًا، وأنّ الإعادة إعادة حقيقة للإحرام الأوّل، ولا موجب لبطلانه ...» معتمد العروة الوثقى 2: 467.
ثمّ أيّده، فقال: «أمر الإحرام دائر بين اثنين: إمّا أنّه الالتزام بترك المحرّمات، وإمّا أنّه التلبية، والصحيح هو الثاني ...، وعلى كلا التقديرين لا مانع من إعادة الإحرام وتعدّده؛ إذ لا مانع من تعدّد الالتزام كما لا مانع من إبراز الإحرام بالتلبية ثانياً، وليس في تكرار التلبية أو الالتزام أي محذور، غاية الأمر الإحرام الثاني مصداق للمستحب كما أنّ الإحرام الأوّل مصداق للواجب، فكلّ منهما إحرام حقيقي؛ نظير تكرار الوضوء، فإنّ الوضوء بعد الوضوء نور على نور» معتمد العروة الوثقى 2: 468، ثمّ أضاف قائلًا (469- 471): «إن قلنا بأنّ الإحرام أمر اعتباري يحصل بالتلبية أو بالإشعار، وهو مسبّب من أحدهما نظير حصول الطهارة من الوضوء أو الغسل، فبناءً على هذا لا معنى لتكرار الإحرام؛ لعدم تعقّل تكرار أمر اعتباري؛ لأنّ المفروض أنّه قد حصل بالأوّل، فلا معنى لحصوله ثانياً بسبب آخر، فالشخص الواحد لا يمكن أن يكون محرماً بإحرامين، فإنّ ذلك من اجتماع المثلين، وذلك محال حتى في الامور الاعتباريّة، فلا محيص حينئذٍ إلّا من الالتزام بكون الإحرام الثاني صوريّاً أو حقيقيّاً، والإحرام الأوّل باطلًا ... وإن قلنا بأنّه لا دليل على كون الإحرام أمراً اعتباريّاً ... يدور أمره بين كونه عبارة عن توطين النفس على ترك المحرّمات المعلومة، أو أنّه نفس التلبية ونحوها كالإشعار والتقليد؛ نظير تكبيرة الإحرام، وعلى كلّ تقدير لا مانع من صحّة الإحرامين؛ إذ لا محذور في أن يوطّن نفسه مرّتين على ترك المحرمات».
وقال في موضع آخر: «إنّ الإحرام الأوّل هو الواجب والثاني صوري لا حقيقي وذلك لأنّا استفدنا من النصوص أنّ الإحرام أمر بسيط مسبّب عن التلبية، والتلبية موجبة للإحرام وسبب له، فلا يمكن الحكم بصحّة الإحرامين ولا يصحّ إطلاق الإعادة على الثاني؛ لعدم إمكان الدخول في الحرمة الالهية مرّتين، فإنّ الدخول ثانياً متوقّف على الخروج، ومن كان داخلًا في شي‌ء لا يدخل فيه ثانياً، فإذا كان محرماً وداخلًا في الحرمة فلا معنى لإحرامه ودخوله في الحرمة مرّة اخرى، فإنّ الإحرام الحقيقي المسبّب عن التلبية] غير قابل للإعادة فلا بدّ إمّا من الحكم ببطلان الإحرام الأوّل أو أنّ الإعادة صوريّة لا حقيقية». معتمد العروة الوثقى 2: 492، وقال قبل ذلك بأسطر: «سبق لنا أن ذكرنا في فصل مقدّمات الإحرام استحباب إعادة الإحرام لمن أحرم من غير غسل، وذكرنا أنّه لا مانع من صحة الإحرامين، غاية الأمر الإحرام الأوّل واجب والثاني مندوب ولكنّنا بعد إعادة النظر في هذا الموضوع نقول: بأنّ الإحرام الأوّل هو الواجب والثاني صوري لا حقيقي». ثمّ حاول في بيان المراد من صحيح الحسن بن سعيد الآمر بإعادة الإحرام إذا أحرم من غير غسل.
وقد استشكل السيد الحكيم على كونهما إحرامين حقيقيين بإشكالين: «أوّلًا: بمخالفته لمرتكزات المتشرّعة، بل لعلّه خلاف بناء الأصحاب، فإنّ الإشكالات المذكورة في كلمات ابن ادريس وغيره مبنيّة على عدم إمكان تكرّر الإحرام وتأكّده، ولأجله حدثت الأقوال تخلّصاً من المحذور المذكور، وثانياً: بأنّه خلاف ظاهر الصحيح، فإنّ الإعادة المذكورة في الصحيح يراد منها امتثال أمر الإحرام بالفرد الثاني، فلا ينطبق على الفرد الأوّل، فالبناء على حصول الامتثال بفردين في عرض واحد في زمان واحد خلاف ظاهر النصّ، وخلاف المرتكز العرفي. وأشكل من ذلك ما ذكر في الجواهر من أنّه يحسب له أفضلهما؛ نظير ما ورد في الصلاة جماعة، فإنّ ذلك كان للدليل، وهذا في المقام مفقود، والقاعدة تقتضي وقوع الامتثال بالفردين معاً؛ لأنّهما في عرض واحد». مستمسك العروة 11: 343- 344.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست