responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 306
......
- وقد تظهر الثمرة بين القولين في احتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر الزمان من حين الإهلال، فبناءً على صحّة الإحرام الأوّل فمن حينه، وعلى القول ببطلانه يحتسب من الإحرام الثاني.
وكذا تظهر الثمرة في احتساب الشهر إذا خرج من مكّة وقلنا: إنّه مبدأه من حين الإحرام، وكذا في العدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ [1]).
وتظهر أيضاً في وجوب الكفّارة للمتخلّل بين الإحرامين [2])، وإن نوقش في جعل الأخير من الثمرات؛ لأنّ العلّامة مع أنّه استشكل في الحكم- من حيث اعتبار أيّ الإحرامين- حكم بوجوب الكفّارة [3]).
قال الشهيد الثاني: «ويظهر من العلّامة أنّ وجوب الكفّارة للمتخلّل بينهما لا خلاف فيه، فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنّما هو بعض الموارد» [4]، وظاهره لزوم الكفّارة على كلا القولين [5]).

[1] الإيضاح 1: 285. جامع المقاصد 3: 164. المسالك 2: 230. المدارك 7: 254.
[2] الرياض 6: 230. مستند الشيعة 11: 274.
[3] القواعد 1: 418.
[4] المسالك 2: 230.
[5] مستمسك العروة 11: 346.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست