responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 304
الخوئي بأنّه لا موجب للبطلان؛ لأنّ المفروض أنّ أصل الحكم في نفسه مستحب، فالالتزام ببطلان الإحرام الأوّل لفقدان الغسل بلا موجب، بل هو باقٍ على حاله وعلى إحرامه، غاية الأمر يستحب له إعادة الإحرام مع الغسل [1]).
3- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المعتبر هو الإحرام الأوّل، ولذا تجب الكفّارة على من ارتكب بينهما بعض تروك الإحرام كما سيأتي [2]).
أمّا حكم الإحرام الثاني فهل هو إحرام حقيقة أو هو صورة الإحرام ومستحب شرعاً؟
1- صرّح الشهيدان [3] بأنّ المعتبر هو الأوّل، وأنّه لا سبيل إلى ابطال الإحرام بعد انعقاده، وقال في المدارك بعد نقل كلامهما: «وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النيّة، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة، التلبية واللبس خاصّة»» ).
واستظهر منها بأنّ الإحرام الثاني صوري [5]).
وتبعهم على ذلك السيد اليزدي- ووافقه عليه المعلّقون- قائلًا: لو أحرم بغير غسل أتى به، وأعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باقٍ على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه» [6]).
وكذا قال السيد الخوئي بناءً على ما اختاره في حقيقة الإحرام كما سيأتي.
2- وفي قبال هؤلاء صرّح جماعة من الفقهاء كالمحقّق الكركي والفاضل الهندي والمحقّق النجفي [7] بمشروعيّة إنشائه ثانياً
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 469.
[2] قال الشيخ في المبسوط (1: 315): «من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقداً، غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام بصلاة وغسل».
وقال كاشف الغطاء في كشف الغطاء (4: 518): «لو دخل في الإحرام بلا غسل استحبّ له الإتيان به بعد إعادته الغسل، والمدار على الإحرام الإحرام الأوّل، فلو أتى ببعض المحرّمات بين الإحرامين تعلّقت به أحكام الإحرام». وانظر: الإيضاح 1: 285. المسالك 2: 230. الحدائق 15: 19.
[3] الدروس 1: 344. المسالك 2: 230.
[4] المدارك 7: 254.
[5] مستمسك العروة 11: 343.
[6] العروة الوثقى 4: 653، م 1.
[7] جامع المقاصد 3: 164. كشف اللثام 5: 251. جواهر الكلام 18: 189.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست