responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 303
وجه الإشكال على كلام الحلّي.
2- وخالف العلّامة ما ذكره الحلّي في السرائر وظاهره مشروعيّة الإحرام الثاني حقيقة، وبطلان الإحرام الأوّل إذا أحرم ثانياً؛ لعدم استبعاد استحباب إعادة الفرض لأجل النفل كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلّي بغير أذان ولا إقامة، فإنّه يستحبّ له إعادتها [1]).
وتبعه عليه السيد الطباطبائي- صاحب الرياض- وغيره [2] عاضداً إيّاه بأنّ المتبادر من التعبير بالإعادة- كما في النصّ- هو البطلان، قال: «قد صرّح في الاصول بأنّها عبارة عن الإتيان بالشي‌ء ثانياً بعد الإتيان به أوّلًا؛ لوقوعه على نوع خلل. قالوا: كتجرّده عن شرط معتبر أو اقترانه بأمر مبطل، فتدبر. ولعلّه لذا لم يُجب عن الحلّي أحد من المتأخّرين إلّا بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجّيتها، وهو ضعيف.
وعلى هذا فالمعتبر من الإحرامين ثانيهما، كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرهما، خلافاً للشهيدين فأوّلهما» [3]).
وعليه، فيكون الإحرام الأوّل مشروطاً بشرط متأخّر، وهو الإحرام الثاني، ويصحّ الإحرام الأوّل ما لم يأت بالإحرام الثاني، فإذا أتى به ثانياً بطل الإحرام الأوّل؛ نظير التكبيرة الثانية بنيّة الشروع في الصلاة [4]).
واستشكل المحقّق النجفي على ما تقدّم عن صاحب الرياض فقال: «إنّ ما ذكره من الإعادة اصطلاح لأهل الاصول لا يحمل عليه ما في النصوص، على أنّ قولهم: (كإخلال بشرط ... إلى آخره) قاض بخلافه هنا؛ ضرورة عدمه، على أنّه بعد حمل الأمر بالإعادة على الندب لا يتمّ ما ذكره من الظهور المزبور، والفرض أنّه قد اعترف أوّلًا بالاستحباب، على أنّ مقتضاه حصوله بالإعادة نفسها، ولم يسمع من أحد كونه من مبطلات الإحرام» [5]).
هذا مضافاً إلى ما أشكل عليه السيد
[1] المختلف 4: 76. التذكرة 7: 225. المنتهى 10: 206.
[2] مستمسك العروة 11: 344.
[3] الرياض 6: 229.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 466.
[5] جواهر الكلام 18: 188. وانظر: المسالك 2: 230 أيضاً، حيث قال: «الفرق بين المقامين [أي الإحرام والصلاة] واضح فإنّ الصلاة تقبل الإبطال بخلافه».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست