responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 302
منهما؛ لعدم قابليّته لذلك.
ثمّ إنّ الجهل قد يكون مسبوقاً بالعلم وقد لا يكون مسبوقاً به، والأوّل يسمّى بالنسيان ويجمعهما الجهل بالفعل وعدم العلم بالشي‌ء، فالناسي قسم من أقسام الجاهل وليس قسماً ثالثاً في قبال العالم والجاهل، فمن كان عالماً بشي‌ء ونسي فهو جاهل بالفعل، والنصّ وإن بيّن حكم الجاهل إلّا أنّ إطلاقه يشمل الناسي؛ لأنّه فرد من أفراد الجاهل، فالنصّ بنفسه يتكفّل حكم الناسي، فلا حاجة إلى التشبّث بالوجوه الضعيفة» [1]).
وقد وقع البحث بين الفقهاء في معنى الحديث وفي بيان المراد من استحباب الإعادة، وأنّه كيف يمكن الإحرام بعد الإحرام؟ إذ المفروض أنّ الإحرام لا يحلّ منه إلّا بعد الفراغ من الأعمال بالحلق أو التقصير، وما لم يفرغ من المناسك فهو باق على إحرامه، فكيف يستحب للمحرم أن يحرم ثانياً بعد الغسل والصلاة، وإعادته قبل الشروع في الأفعال والفراغ منها؟!.
ثمّ إنّه بناءً على الإحرام الثاني هل المعتبر الإحرام الأوّل أو الثاني؟ أقوال:
1- ذهب الحلّي إلى إنكار الاستحباب رأساً وعدم معقوليّة الإحرام بعد الإحرام إلّا فيما كان الإحرام الأوّل صورة الإحرام لا حقيقته، فإنّه بعد ما حكى إعادة الإحرام في الفرض المذكور عن الشيخ في النهاية قال: «إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأيّ إعادة تكون وكيف يتقدّر ذلك؟ وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية ... فيصحّ ذلك، ويكون لقوله وجه» [2]).
ومرجع كلامه إلى إنكار أصل الإعادة، فإنّه يخالف مشهور الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين، مع أنّ حمل الروايات وعبارات الفقهاء على صورة الإحرام بغير التلبية بعيد؛ لأنّ ظاهر الرواية أنّ الإحرام قد صدر من المكلّف، وإنّما فقد منه مجرّد الصلاة أو الغسل، فحملها على فقدان النيّة والتلبية بعيد جدّاً [3]).
وقد تقدّم أيضاً بعض ما قاله الفقهاء في‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 475- 476.
[2] السرائر 1: 532.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 466.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست