responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 301
نعم، صرّح جمع من الفقهاء بعدم الفرق في استحباب الإعادة بين تركه الغسل أو الصلاة ناسياً أو عامداً، وكذا بين تركه جاهلًا أو عالماً [1]، كما أنّ ذلك ظاهر آخرين حيث أطلقوا استحباب الإعادة من دون تعرّض لسبب تركه [2]).
وقد اقتصر المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد وغيرهما [3] على ذكر الناسي في المسألة، بينما أنكر الاختصاص بالناسي غيرهم كما تقدّم آنفاً؛ ولذا قال المحقّق النجفي: «إنّ الصحيح المزبور في الجاهل والعالم من دون تعرّض للناسي، اللهم إلّا أن يفهم لحوقه بالفحوى، كما أنّ المفروض فيه ترك الغسل أو الصلاة، فيكفي فيه ترك أحدهما. فما سمعته من النهاية من اعتبار تركهما معاً في غير محله» [4]).
لكن السيد الحكيم أشكل عليهم بدخول الناسي في الحكم مدّعياً عدم شمول النصّ له وظهور الرواية في اختصاص الحكم بالجاهل والعالم والعامد، قال: «ذكر الناسي في كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله في العالم، ولا يخلو من إشكال؛ لاحتمال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور، فكأنّه سأل فيه عن المعذور وغيره، وكأنّه لذلك جعل في الجواهر إلحاق الناسي بالفحوى، لكنّه ضعيف» [5]).
وأجاب عنه السيد الخوئي فحكم بدخول الناسي في الجاهل، وقال:
«لا حاجة إلى هذه الوجوه الضعيفة، بل الناسي داخل في الجاهل.
بيان ذلك: أنّ العلم والجهل لا بد من تحقّق أحدهما في المورد القابل؛ لأنّ التقابل بينهما في المورد القابل بالعدم والملكة، فحالهما حال النقيضين من عدم جواز خلوّ المورد من أحدهما، ولزوم الاتصاف بأحدهما كما هو الحال في الإنسان فإنّه لا يخلو من أحدهما؛ نظير القدرة والعجز والعمى والبصر. نعم، الجدار أو الحجر ونحو ذلك لا يتصف بشي‌ء
[1] كشف اللثام 5: 251. جواهر الكلام 18: 185. العروة الوثقى 4: 653، م 1، ووافقه المعلّقون عليه.
[2] النهاية: 213. المختصر النافع: 82. التذكرة 7: 225. كشف الغطاء 4: 518.
[3] الشرائع 1: 244. القواعد 1: 418. الدروس 1: 343.
[4] جواهر الكلام 18: 189- 190.
[5] مستمسك العروة 11: 345.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست