responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 300
أقلّ من الإجمال، فلا يكون الكلام ظاهراً في الوجوب مع أنّ نفي الوجوب إجماعي [1]).
هذا، مع إمكان أن يقال: «إنّ السائل لم يسأل عن أصل الحكم وعن وجوب الإعادة وعدمه، وإنّما يسأل عن كيفيّة التدارك، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم» [2]).
ومن ذلك يظهر أنّه لا وجه للقول بالوجوب المحكي في المسالك [3] بعد ما كان الغسل من أصله مستحبّاً [4]؛ ولذا قال المحقّق النجفي: «لا [أجد للوجوب‌] وجهاً؛ ضرورة عدم تعقّل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً» [5]).
وأمّا قول الشيخ في النهاية: «من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل» [6]). فلا صراحة فيه بالوجوب [7] ، خصوصاً بعد تصريحه في المبسوط باستحباب الإعادة، حيث قال: «من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقداً، غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام بصلاة وغسل» [8]).
نعم، المحكي عن ابن الجنيد [9] لزوم الإعادة، إلّا أنّه يتجه بناءً على ما اختاره من وجوب أصل الغسل، وقد تقدّم الجواب عنه.
لكن ظاهر ابن إدريس استنكار القول بالإعادة حيث قال بعد التعرّض لما تقدّم عن الشيخ في النهاية: «إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأيّ إعادة تكون عليه وكيف يتقدّر ذلك؟! وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية ... فيصحّ ذلك، ويكون لقوله وجه» [10]، حيث استظهر من ذلك انكار استحباب الإعادة رأساً.
ولذا استشكل عليه العلّامة الحلّي بأنّه «لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي فيها بغير أذان ولا إقامة، فإنّه يستحبّ له إعادتها» [11]).
وتبعه على ذلك الفاضل الهندي وزاد عليه بأنّ «الإعادة لا تفتقر إلى إبطال، لِمَ لا يجوز أن يستحب تجديد النيّة وتأكيدها للخبر؟ وقد ينزّل عليه ما في المختلف» [12]).
إلّا أنّ المحقّق النجفي حاول توجيه مخالفة الحلّي فقال: «لعلّ ابن إدريس فهم من عبارة الشيخ في النهاية وجوب الإعادة المقتضية لبطلان الأوّل بترك ما لا يقتضيه من المستحب، فأنكر عليه ذلك» [13]).
وسيأتي تفصيل ذلك في بحث (الإحرام بعد الإحرام).
ثمّ إنّ الوارد في النصّ إعادة الإحرام لمن ترك الغسل عالماً أو جاهلًا، وأمّا الناسي فلم يذكر فيه، ولذا وقع البحث في حكمه.

[1] مستمسك العروة 11: 342.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 465.
[3] المسالك 2: 230.
[4] الرياض 6: 228.
[5] جواهر الكلام 18: 185.
[6] النهاية: 213.
[7] جواهر الكلام 18: 185.
[8] المبسوط 1: 315.
[9] المختلف 4: 77.
[10] السرائر 1: 532.
[11] المختلف 4: 76.
[12] كشف اللثام 5: 251.
[13] جواهر الكلام 18: 186.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست