responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 287
المحقّق الأردبيلي في توجيهه: «يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة؛ لصدق الامتثال، ولما في صحيحة الحلبي ... ومعاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام؟ فقال: «اطل بالمدينة، وتجهز بكلّ ما تريد واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة [1]) وغير ذلك، فلا يقيّد بخوف عوز الماء.
نعم، حينئذٍ آكد، وعليه يحمل ما في صحيحة ابن أبي عمير ... [التي‌] تدلّ على لبس ثوبي الإحرام فيها أيضاً، وترك المخيط بعده، ومراعاة التقيّة، على أنّه لا دلالة فيها على التقييد. نعم، لا يفهم منه غير المقيّد. ويؤيّده أيضاً الأخبار الصريحة في أنّ غسل اليوم كاف ليومه وليله، وأنّه لا يعيد غسل المدينة ولو نام» [2]).
هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على مشروعيّة غسل الإحرام ورجحانه، فإنّه يكفي في الحكم بجواز التقديم اختياراً ولو مع عدم خوف الإعواز [3]).
ولا ينافي ذلك ما تقدّم من أنّ مكان غسل الإحرام هو الميقات، ولا ينطبق ذلك على الغسل من مثل المدينة؛ لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلًا اختياريّاً، فلا منافاة [4]، وبذلك صرّح السيد الخوئي بناءً على ما اختاره من عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات، فإنّه قال: «إنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في باب المستحبات وإنّما يحمل عليه في الواجبات للتنافي ... ولكن المستحب حيث يجوز تركه اختياراً، فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، وإنّما يكون المقيّد أفضل الأفراد» [5]).
والمستفاد من المطلقات المذكورة استحباب الغسل وجواز تقديمه، سواء كان من المدينة أو غيرها ممّا يكون قبل المواقيت المعروفة.
ولكن العلّامة الحلّي قيّده في كتبه [6]) بما لا يمضي عليه يوم وليلة، فقال: «لو خاف عوز الماء في الميقات جاز له تقديم الغسل على الميقات، ويكون على هيئته‌
[1] الوسائل 12: 324، ب 7 من الإحرام، ح 1.
[2] مجمع الفائدة 6: 253- 254.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 454.
[4] مستمسك العروة 11: 336- 337.
[5] معتمد العروة الوثقى 2: 455.
[6] التحرير 1: 567. المنتهى 10: 203.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست