responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 288
إلى أن يبلغ الميقات، ثمّ يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة» [1]).
وقال الفاضل المقداد- بعد اعترافه باقتضاء الإطلاق جواز التقديم مطلقاً-:
«والشيخ قيّدهما [روايتي ابن أبي حمزة وابن أبي عمير] بالخوف، وهو جيّد؛ إذ العمل بإطلاقهما لم يقل به قائل» [2]).
من هنا جعل السيد الطباطبائي [3] ما في ذيل كلامه إجماعاً منقولًا وقيّد به النصوص، بل تردّد في تناول إطلاقها لصورة عدم الخوف.
لكن المحقّق النراقي ناقش فيه فقال بعد نقل روايات الباب: «ومقتضى الأوّلين جواز التقديم مطلقاً وإن لم يخف عوز الماء، كما قوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا، وهو الأقرب، وظهور عدم قائل به من التنقيح لا يضرّ؛ لعدم ثبوت الإجماع بمجرّده» [4]).
وقال المحقّق النجفي في وجه مناقشة كلام التنقيح: «إنّ عدم القائل لا ينافي وجوب العمل بالخبر الجامع لشرائط الحجّية؛ إلّا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم، وفي دعواه هنا منع» [5]).
هذا ولكن بناءً على جواز تقديم الغسل لخوف الإعواز هل يلزم رعاية الأقرب فالأقرب في الميقات أو لا يلزم ذلك؟
صرّح الشهيد الثاني بلزوم مراعاة أقرب موضع إليه فقال: «ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدّم من أقرب أوقات الإمكان إليه، ومتى قدّمه لبس ثوبي الإحرام بعده إلى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه» [6]).
إلّا أنّ صريح كلام السيد الخوئي [7]) جواز تقديمه في أي بلد شاء، ولا يلزم إتيانه في المدينة، فلو اغتسل في بغداد مثلًا وذهب إلى المدينة بطائرة ثمّ أحرم من مسجد الشجرة أجزأه ذلك؛ إذ المراد تحقّق الإحرام حال الغسل وكون المحرم مغتسلًا وإن اغتسل في بلد آخر غير المدينة، بعيداً كان أو قريباً.

[1] التذكرة 7: 224.
[2] التنقيح الرائع 1: 454.
[3] الرياض 6: 225.
[4] مستند الشيعة 11: 272.
[5] جواهر الكلام 18: 180.
[6] المسالك 2: 229.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 455.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست