نعم، في إجزاء ذلك التيمّم عن الوضوء بحيث كما في التيمّم بدل الأغسال الواجبة غير الجنابة. وتفصيله موكول إلى محلّه.
(انظر: تيمّم)
3- تقديم الغسل مع إعواز الماء:
1- المشهور بين الفقهاء [1] جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف إعواز الماء [2]، وادّعى جماعة عدم الخلاف فيه [3]، بل في المدارك وغيره الإجماع عليه [4]؛ لصحيح هشام بن سالم، قال:
أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن جماعة، ونحن بالمدينة إنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها» [5]).
وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق في الصحيحة المذكورة مع زيادة: فلما أردنا أن نخرج قال: «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة» [6]). وهو صريح في الاكتفاء بالغسل السابق وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد فيه الماء [7]).
ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي بصير قال:
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال:
«نعم» [8]). ونحوه صحيح الحلبي وغيره من النصوص [9]).
2- وظاهر جملة اخرى من النصوص جواز التقديم حتى مع عدم خوف إعواز الماء بأن يأتي بالغسل قبل الميقات اختياراً من دون الإتيان به في الميقات، كما قاله جماعة من الفقهاء [10]، قال
[1] كشف اللثام 5: 248. [2] المبسوط 1: 314. النهاية: 212. السرائر 1: 530. الشرائع 1: 244. القواعد 1: 418. الدروس 1: 343. [3] الذخيرة: 586. الرياض 6: 224. جواهر الكلام 18: 179. [4] المدارك 7: 251. الرياض 6: 224- 225. دليل الناسك: 85. [5] الوسائل 12: 326، ب 8 من الإحرام، ح 1. [6] الوسائل 12: 326، ب 8 من الإحرام، ح 2. [7] معتمد العروة الوثقى 2: 454. [8] الوسائل 12: 327، ب 8 من الإحرام، ح 3. [9] الوسائل 12: 327، ب 8 من الإحرام، ح 4- 6، و324، ب 7، ح 1. [10] المدارك 7: 251، حيث نفى عنه البعد. كشف اللثام 5: 249. الحدائق 15: 13. ومال إليه في الذخيرة: 586. كفاية الأحكام 1: 295.