responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 285
يغتسل عند الإحرام، فإن لم يجد ماءً يتيمّم» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «وقيل والقائل الشيخ وابن البراج في محكي المبسوط والمهذّب- بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة، بل قال بعد ذلك: إنّه اختاره جماعة من الأعيان-: إن لم يجد ماءً تيمّم له؛ لإطلاق ما دلّ على تنزيل التراب منزلة الماء، وأنّه يكفيك عشر سنين، من غير فرق بين الطهارة وغيرها، كما أنّه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من الأعذار، وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله بأنّه غسل مشروع فناب عنه التيمّم كالواجب» [2]).
فظهر أنّه لا فرق في ذلك بين فقد الماء أو تعذّر استعماله وبين سائر الأعذار ممّا يسوغ معه التيمّم [3]).
2- وظاهر بعض الفقهاء عدم الإجزاء، كالمحقّق والسيد العاملي والفاضل الهندي وغيرهم [4]؛ لعدم النصّ، ولأنّ الغسل قبل الإحرام إنّما هو للنظافة وإزالة الخبث والدرن من الجسد واستعادة النشاط، ولو لم يكن المحرم محدثاً بل كان متطهّراً، فتشريع التيمّم عند فقدان الماء لا يشمل المورد، بل هو مخالف للنظافة أيضاً كما قال الشهيد الثاني: «وتوقّف المصنّف من عدم النصّ ومن أنّ الغرض من الغسل المندوب التنظيف؛ لأنّه لا يرفع الحدث، وهو مفقود مع التيمّم» [5]).
وقال السيد العاملي: «وهو (القول بانتقال الحكم إلى التيمّم) ضعيف جداً؛ لأنّ الأمر إنّما تعلّق بالغسل، فلا يتناول غيره» [6]).
إلّا أنّه نوقش فيه بأنّ الغسل عبادة مستقلّة في نفسها، وأنّه طهور، وقد اطلق الطهور على التيمّم أيضاً وأنّ التيمّم أحد الطهورين، وذلك يكفي في قيامه مقام الغسل [7]).

[1] المبسوط 1: 314.
[2] جواهر الكلام 18: 178.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 453.
[4] الشرائع 1: 244. المدارك 7: 249. الذخيرة: 586. كشف اللثام 5: 247. العروة الوثقى 4: 653، م 1، تعليقة الخميني، حيث قال: «يأتي به رجاءً». الحجّ (الگلبايگاني) 1: 246.
[5] المسالك 2: 228.
[6] المدارك 7: 249.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 453.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست