responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 270
المرأة المحرمة والرجل المحرم عكس الآخر، كما إذا كانت صرورة، فإنّه إذا كانت رجلًا وجب عليها الحلق وحرم عليها التقصير قبله، وإذا كانت امرأة وجب عليها التقصير وحرم عليها الحلق، فيكون كلّ من الحلق والتقصير حال الإحرام وقبل الخروج منه دائراً بين محذورين في حقّها، وليس الحكم بالحلق ثابتاً على كلّ محرم خرج منه عنوان المرأة لكي يمكن إحراز ذلك باستصحاب عدم كونها امرأة المتقدّم شرحه.
وتفصيل البحث فيه: أنّه تارة يكون المورد من موارد جواز التقصير على الرجل أيضاً، كما في غير الصرورة أو حتّى الصرورة بناءً على القول بالتخيير في حقّه أيضاً، واخرى يكون من موارد تعيّن الحلق على الرجل، فعلى التقدير الأوّل يكون المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، حيث إنّ الخنثى إذا كانت امرأة تعيّن عليها التقصير، وإذا كانت رجلًا كانت مخيّرة بينه وبين الحلق. والأصحّ الأقوى جريان الأصل المؤمّن عن التعيين في مورد الدوران بين التخيير والتعيين على ما حقّق في محلّه من الاصول.
إلّا أنّه في خصوص المقام يتعيّن على الخنثى التقصير؛ وذلك لوجهين:
1- العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين المتقدّم شرحه؛ لأنّ تعيّن التقصير أحد وظائف الانثى، فيتنجّز بذلك العلم الإجمالي، وإن شئت قلت: العلم الإجمالي بحرمة التظليل- مثلًا- أو حرمة لبس المخيط أو وجوب التقصير عليها منجِّز لكلا طرفيه، فيجب عليها الاحتياط بترك التظليل والمخيط وفعل التقصير.
2- استصحاب بقاء الإحرام وعدم الخروج منه بالحلق؛ لاحتمال كونها انثى، فلا تخرج من إحرامها إلّا بالتقصير.
وقد يتمسّك بقاعدة الاشتغال، وأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقطع به إلّا بالتقصير.
وفيه: أنّ موضوع قاعدة الاشتغال ما إذا كان الشكّ في الامتثال، بينما المقام من موارد الشكّ في موضوع التكليف، وأنّ الخنثى هل تكون انثى فيجب عليها التقصير، أو رجلًا فيجب عليها أحدهما تخييراً؟ فهو من موارد دوران التكليف بين التعيين والتخيير بنحو الشبهة الموضوعية،
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست