responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 271
لا الشكّ في الامتثال.
وعلى التقدير الثاني- أي ما إذا كان اللازم خصوص الحلق إذا كانت الخنثى رجلًا- فإذا لم نقل بحرمة التقصير على الرجل قبل الحلق، وكذلك الحلق على المرأة قبل التقصير والخروج عن الإحرام، فالمورد من موارد العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين التقصير والحلق، ويجوز لها تقديم أيّهما شاءت.
وإن قلنا بحرمة ذلك- كما هو المشهور- دار أمر كلّ من التقصير والحلق بين الوجوب والحرمة، وهو من الدوران بين المحذورين- كما أشرنا آنفاً- ولكن حيث إنّها تعلم بوجوب أحدهما عليها أيضاً، وعدم خروجها عن إحرامها إلّا بذلك، فلا يجوز لها تركهما معاً، بل يجب فعلهما معاً، امتثالًا لهذا العلم الإجمالي، مضافاً إلى استصحاب بقاء الإحرام بعد فعل أحدهما، وعدم اليقين بالخروج عنه إلّا بذلك.
لا يقال: كما تعلم بوجوب أحدهما عليها تعلم بحرمة الآخر عليها، فيكون من قبيل موارد العلم بأنّ أحد الفعلين حرام والآخر واجب مع الاشتباه بينهما، فإنّه يحكم فيه بوجوب فعل أحدهما وترك الآخر، ولا يجوز فعلهما معاً أو تركهما معاً؛ لكونهما مخالفة قطعية، بخلاف فعل أحدهما وترك الآخر، فإنّه مخالفة وموافقة احتمالية، وهي متعيّنة عقلًا في قبال المخالفة القطعية على ما حقّق في محلّه من الاصول.
فإنّه يقال: هذا إنّما يصحّ إذا كان أحدهما واجباً والآخر محرّماً على كلّ حال، وليس المقام منه، فإنّه إذا كان التقصير واجباً لم يكن الحلق محرّماً مطلقاً، بل إذا وقع قبل التقصير، وكذلك العكس، وهذا يعني أنّه بعد فعل أحدهما لا يكون فعل الآخر طرفاً للعلم الإجمالي بالحرمة؛ لأنّه ليس هو المحرّم، وإنّما المحرّم فعله قبل الأوّل.
وإن شئت قلت: ليس فعلهما مخالفة قطعية للحرمة، بل مخالفة احتمالية؛ إذ لو كان ما فعله أوّلًا هو الواجب لم يكن فعل الثاني بعده محرّماً، وهذا واضح [1]).
ومن هنا حكم جملة من الفقهاء في‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 322- 323.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست