responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 269
تكاليف الانثى أو الرجل عليها في الحجّ أو الإحرام، وهذا علم إجمالي منجّز؛ لأنّه دائر بين متباينين وإن كان بلحاظ كلّ تكليف وحده يكون شكّاً في التكليف، فتتساقط الاصول المؤمّنة في طرفيه، ويثبت عليها الاحتياط، كما في سائر موارد العلم الإجمالي، فيجب عليها ترك كلّ ما يحرم على الرجل حال الإحرام، وفعل كلّ ما يجب عليه، وكذلك ترك كلّ ما يحرم على المرأة، وفعل كلّ ما يجب عليها حال الإحرام، إلّا أنّه يستثنى من ذلك موردان:
المورد الأوّل:
أن يثبت حكم إلزامي على كلّ محرم، ثمّ يخرج بالتخصيص منه عنوان المرأة أو الرجل، سواء ثبت فيه حكم آخر إلزامي أو رفع عنه ذلك الحكم الإلزامي العام، كما إذا ثبت وجوب كشف الرأس على المحرم- مثلًا- حال الإحرام إلّا المرأة، فهل يجب عليها ستر رأسها أو لا يجب عليها كشف الرأس حال الإحرام؟
فإنّه في مثل ذلك يكون استصحاب عدم كون الخنثى امرأة- بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، أي قبل وجود الموضوع- مثبتاً لوجوب كشف الرأس عليها حال الإحرام، ولا يعارض باستصحاب عدم كونها رجلًا؛ لأنّ الحكم الإلزامي بكشف الرأس ليس موضوعه الرجل لكي ينفى بذلك، بل كلّ مكلّف ليس امرأة، وهذا قد احرز بالاستصحاب، فيثبت وجوب كشف الرأس عليها.
ولو فرض حرمة كشف الرأس على المرأة حال الإحرام كان الاستصحاب المذكور نافياً لها أيضاً في حق الخنثى.
وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي بوجوب الستر والكشف عليها انحلالًا حكميّاً، كما هو مقرّر في محلّه من الاصول.
نعم، إذا فرض تنجّز حرمة كشف الرأس على الخنثى من غير ناحية الإحرام- كعنوان وجوب الستر على الأجنبي- وقع التزاحم لا محالة بين تلك الحرمة المنجّزة مع وجوب الكشف الثابت حال الإحرام عليها بالاستصحاب المذكور- ولو لعدم إمكان أن تحجّ الخنثى بلا وجود أجنبي- فيقدّم ما هو الأهم منهما أو بغير ذلك من مرجّحات باب التزاحم.
المورد الثاني:
موارد الدوران بين المحذورين، أي إذا كان التكليف لكلٍّ من‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست