الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته حال كفره.
وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب.
ثمّ قال في آخر البحث: في المسألة نظر؛ لفقد النصّ فيها عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام [1]).
السابع- الزوجة:
يصحّ إحرام الزوجة في الحجّ الواجب بدون إذن الزوج [2] وإن استحبّ لها الاستئذان منه [3]).
ويدلّ عليه قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [4]، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحجّ؟ قال عليه السلام: «تحجّ وإن لم يأذن لها» [5]).
ولو لم تستكمل شرائط حجّة الإسلام جاز له منعها من الخروج والإحرام، فلو أحرمت بغير إذنه- والحال هذه- ففي جواز تحليلها تردّد [6]).
وأمّا حجّ التطوّع فإنّ للزوج منعها منه إجماعاً [7]، فلا يصحّ حجّ التطوّع منها إلّا بإذن زوجها عند أكثر الفقهاء [8]، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه [9]، والإجماع [10]، مضافاً إلى الروايات [11]).
وظاهر إطلاق النصّ والفتاوى ومعقد الإجماع عدم جواز الإحرام بدون إذن الزوج ولو لم يناف حقّ الاستمتاع [12]).
هذا، والذي يظهر من التحرير صحّة إحرامها إلّا أنّ للزوج تحليلها [13]). [1] المبسوط 1: 305. [2] الخلاف 2: 431. السرائر 1: 621، 625. التذكرة 7: 86. الذخيرة: 564. مستند الشيعة 11: 91. [3] المنتهى 10: 114. الدروس 1: 315. [4] البحار 10: 227، 356، ذيل الحديث 1. [5] الوسائل 11: 156- 157، ب 59 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 4. [6] التحرير 2: 86. [7] التحرير 2: 85. [8] الخلاف 2: 432، م 326. الشرائع 1: 229. المعتبر 2: 761. الجامع للشرائع: 224. اللمعة: 63. العروة الوثقى 4: 451، م 79. [9] المنتهى 10: 114. الذخيرة: 564. مستند الشيعة 11: 91. [10] المدارك 7: 91. [11] انظر: الوسائل 11: 156، ب 59 من وجوب الحجّ وشرائطه. [12] جواهر الكلام 17: 333. [13] التحرير 2: 85.